responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 194

ابن إدريس [1]، و هو قول الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه: إذا حلف: لا شربت من النهر، أو: لا شربت من دجلة فمتى شرب من مائها حنث، سواء غرف بيده في كوز أو غيره على أيّ وجه شرب منها أو كرع منها كالبهيمة. ثمّ قال: و قال بعضهم: لا يحنث حتى يكرع منها كالبهيمة، لأنّه إذا شرب غرفا بيده كما شرب منها، و إنّما شرب من يده. قال: و هو الأقوى عندي [2].

و قال في الخلاف: يحنث، سواء غرف بيده أو في كوز أو غيره أو كرع منها كالبهيمة [3].

[المطلب الثالث في البيت و الدار]

قوله رحمه اللّه: «إذا حلف على الدخول لم يحنث بصعوده السطح من خارج و ان كان محجّرا، فعلى هذا لا يجوز الاعتكاف في سطح المسجد، و لا تتعلّق الحرمة به على إشكال».

أقول: قال الشيخ في المبسوط: إذا حلف: لا دخلت هذا الدار فإنّ دخلها أو شيئا منها أو غرفة منها حنث، سواء دخل من الباب أو نزل من السطح، لأنّه يقال:

دخلها، فامّا إن رقى على سطحها لم يحنث، سواء كان محجّرا أو غير محجّر، و قال بعضهم: يحنث بكلّ حال، و قال آخرون: إن كانت محجّرة حنث، و إن لم تكن محجّرة لم يحنث. قال: و الأوّل أقوى، فامّا أن وقف على الحائط فإنّه لا يحنث بلا خلاف [4].


[1] السرائر: كتاب الأيمان باب ماهية الأقسام و الأيمان ج 3 ص 52.

[2] المبسوط: كتاب الأيمان ج 6 ص 232.

[3] الخلاف: كتاب الأيمان المسألة 67 ج 3 ص 294 طبعة إسماعيليان.

[4] المبسوط: كتاب الأيمان ج 6 ص 221.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست