ابن إدريس[1]،
و هو قول الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه: إذا حلف: لا شربت من النهر، أو: لا شربت
من دجلة فمتى شرب من مائها حنث، سواء غرف بيده في كوز أو غيره على أيّ وجه شرب
منها أو كرع منها كالبهيمة. ثمّ قال: و قال بعضهم: لا يحنث حتى يكرع منها
كالبهيمة، لأنّه إذا شرب غرفا بيده كما شرب منها، و إنّما شرب من يده. قال: و هو
الأقوى عندي[2].
و قال في
الخلاف: يحنث، سواء غرف بيده أو في كوز أو غيره أو كرع منها كالبهيمة[3].
[المطلب الثالث في البيت و
الدار]
قوله رحمه
اللّه: «إذا حلف على الدخول لم يحنث بصعوده السطح من خارج و ان كان
محجّرا، فعلى هذا لا يجوز الاعتكاف في سطح المسجد، و لا تتعلّق الحرمة به على
إشكال».
أقول: قال الشيخ
في المبسوط: إذا حلف: لا دخلت هذا الدار فإنّ دخلها أو شيئا منها أو غرفة منها
حنث، سواء دخل من الباب أو نزل من السطح، لأنّه يقال:
دخلها،
فامّا إن رقى على سطحها لم يحنث، سواء كان محجّرا أو غير محجّر، و قال بعضهم: يحنث
بكلّ حال، و قال آخرون: إن كانت محجّرة حنث، و إن لم تكن محجّرة لم يحنث. قال: و
الأوّل أقوى، فامّا أن وقف على الحائط فإنّه لا يحنث بلا خلاف[4].
[1]
السرائر: كتاب الأيمان باب ماهية الأقسام و الأيمان ج 3 ص 52.