responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 168

المرتهن سابق على الاستيلاد فلا يجوز إبطاله، لأصالة بقاء ما كان على ما كان عليه، فالجمع بين الحقّين إلزامه بفكّها أو رهن عوضها. و على تقدير الإعسار انّ حقّ المرتهن سابق، و لا سبيل الى استيفاء حقّه إلّا منها، لإعسار المولى، فيكون الرهن باقيا، عملا بأصالة البقاء.

و اعلم انّ المصنّف في الرهن قال: لو أحبلها الراهن لم يبطل الرهن و إن كان بإذن المرتهن، و في جواز بيعها إشكال. و هذا الذي اختاره هنا رجوع عن ذلك، ثمّ انّه أيضا رجع عن هذين القولين في المطلب الثاني في الأحكام من مطلبي الاستيلاد فقال: و كذا يجوز بيعها لو كانت رهنا، و لم يتردّد في ذلك.

و لم يفصّل الشيخ في المبسوط، قال: لا يبطل الرهن، سواء كان موسرا أو معسرا [1]. و تبعه ابن إدريس [2]، و قد ذكرنا ذلك في باب الرهن [3].

قوله رحمه اللّه: «و إذا وطأ الكافر أمته الكافرة و حملت و أسلمت قيل: تباع عليه، و قيل: يحال بينه و بينها و تجعل على يد امرأة ثقة».

أقول: القولان للشيخ رحمه اللّه:

فالأوّل منهما: هو قوله في المبسوط فإنّه قال فيه: إذا كان لذمّي أمّ ولد منه فأسلمت الذمّية فإنّها لا تعتق عليه، و تباع عليه عندنا، لأنّها مملوكة [4]. و تبعه‌


[1] المبسوط: كتاب الرهن ج 2 ص 206.

[2] السرائر: كتاب الرهن ج 2 ص 418.

[3] تقدّم في ج 1 ص 500.

[4] المبسوط: كتاب أمّهات الأولاد ج 6 ص 188.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست