responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 167

قوله رحمه اللّه: «و لو ملك امّه أو أخته أو بنته من الرضاع انعتقن على الأصحّ، و قيل: لا ينعتقن».

أقول: قد تقدّم ذكر الخلاف في ذلك.

قوله رحمه اللّه: «و هل يثبت حكم الاستيلاد في المرهونة بالنسبة إلى المرتهن حتى يجب على الراهن الواطئ أن يجعل مكانها رهنا أو توفية أو لا؟ الأقرب المنع إن لم يكن سواها، و إلّا الزم».

أقول: إذا وطأ الراهن الجارية المرهونة فأحبلها فلا شكّ في ثبوت حكم الاستيلاد بالنسبة إلى مولاها- يعني انّه لو سقط الدين بقضاء أو إبراء و هي باقية لم يحلّ بيعها و لا نقلها عن ملكه قطعا. أمّا بالنسبة إلى المرتهن فهل يثبت لها حكم الاستيلاد بحيث يلزم الراهن أن يجعل بدلها رهنا و يوفي المرتهن دينه أو لا يثبت حكم الاستيلاد بالكلّية فلا يلزمه أحدهما؟ الأقرب عند المصنّف انّه لا يثبت لها حكم الاستيلاد إذا لم يكن له غيرها، و إن كان له غيرها ألزم بجعل غيرها رهنا أو فكّها. و هذا قريب من قول الشيخ في مسائل الخلاف فإنّه قال فيه: إن كان موسرا بطل الرهن و ألزم قيمتها و يكون رهنا، و إن كان معسرا بالدين فالرهن بحاله، و يجوز بيعها [1].

و وجه التفصيل انّه على تقدير اليسار منهيّ عنه عن بيع أمّهات الأولاد، و حقّ‌


[1] الخلاف: كتاب الرهن المسألة 19 ج 3 ص 230.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست