responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 104

إنّه لو لم يخلّف تركة سوى ما ورثه من العبد لم تصحّ إجازته على احتمال بطلان التدبير المذكور، امّا إذا كان المجيز المريض قد ترك تركة غير ما ورثه من العبد فإن لم يزد على ما تلف بالإجازة لم تنفذ إجازته في شي‌ء فكانت باطلة.

و اعلم انّ الذي تلف بالإجازة- لو قدّرنا نفوذها في المال المذكور- عشرة، لأنّ لكلّ من الولدين من العبد- لو لا التدبير- نصفه، و هو يساوي خمسة عشر، خمسة منها لا اعتراض له فيه، لأنّ ذلك قدر الثلث، و للموروث أن يتصرّف فيه يبقى منه عشرة، فإذا قدّرنا نفوذ الإجازة فيها فالتالف حينئذ بسبب الإجازة هو هذه العشرة، و حينئذ نقول: لو قدّرنا انّ المريض أجاز التدبير و ترك بقدر التالف- أي عشرة- لم تصحّ إجازته، لأنّ تركته حينئذ عشرون عشرة من العبد و عشرة أخرى من تركتها و ثلث ذلك ستة و ثلثان، فلو صحّت إجازة المريض في جزء مّا لصارت قيمة النصف بعد خمسة عشر خمسة، فلو حكم بنفوذ العتق عتق ثلثها بسبب التدبير- و هو واحد و ثلثان الذي هو في تقدير خمسة- لكان الباقي ثلاثة و ثلثا، فلو نفذ العتق في جزء مّا منه و إن قلّ بسبب الإجازة لم يبق للورثة ضعف ما تصرّف فيه موروثهم، فإن أبلغ ما يجوز لموروثهم أن يتصرّف في ثلث تركته و هو كما قلنا: ستة و ثلثان، فيجب أن يبقى لهم ثلاث عشرة و ثلث و بأيديهم عشرة فيبقى لهم من العبد ثلاثة و ثلث، فلا يجوز أن ينقصوا منها شيئا، و الإجازة تقتضي نقصانهم عن ذلك و هو غير جائز.

و أمّا على تقدير أن يترك مورّثهم ما يزيد على مقدار التالف بجزء مّا و إن قلّ- كما إذا ترك عشرة و جزء و إن كان يسيرا فإن تركته حينئذ ضعفه يكون عشرون.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست