responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 103

قوله رحمه اللّه: «و لو كان مريضا فإجازته كابتداء تصرّفه، فلو لم يكن سواه بطلت على تقدير البطلان».

أقول: لو كان المجيز من أحد الورثة عند إجازته لتدبير مورثه مريضا كانت‌إجازته ماضية من ثلث تركته، لأنّها تجري مجرى ابتداء تصرّفاته المنجزة، و تصرّف المريض المنجز [1] من ثلث تركته، فعلى هذا لو لم يكن للمجيز سوى حصّته من المدبّر كانت إجازته باطلة إن قلنا ببطلان التدبير إن اقتضى نقصان قيمة المدبّر بحيث يلزم منه تصرّفه في أكثر من الثلث.

امّا إذا جعلنا النقصان كالتالف و اعتبرنا قيمته الآن- أعني العشرة- عتق بسبب تدبير الأوّل ثلث العبد بالنسبة الى غير المجيز، و تنفذ إجازة الآخر في ثلث حصّته من الباقي و هو تسع العبد فيكمل له بالتدبير، و إجازة الوارث المريض من أحد الولدين عتق أربعة أتساعه و يبقى لغير المجيز ثلثه و لورثة المجيز تسعاه، و هذا الأخير لم يتعرّض له المصنّف.

قوله رحمه اللّه: «و لو كان له ما يزيد على قدر التالف بسبب الإجازة بجزء مّا صحّت الإجازة من الثلث، و يعتبر قيمته الاولى لكونها بسبب البطلان على إشكال، ينشأ من الدور إذ بإجازته ينفذ في حصّة الآخر من الثلث فيعتق جزء مّا من حصّة الآخر، فيسقط اعتبار القيمة الأولى بالنسبة الى غير المجيز و إليه أيضا. و من انّ اعتبار القيمة الأولى أصل ترتّب هذه الأحكام».

أقول: لو كان المجيز من الولدين مريضا وقت إجازته لتدبير مورثه فقد قلنا:


[1] في ش: «المجيز».

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست