responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 671

مستكرهة، لأنّ الأولى نسبها الى زنا مخصوص و لم يقل: و أنت مكرهة، لكن في نفس الأمر مكرهة و ثبت ذلك ببيّنة أو غيرها، و هذه اعتراف بكونها مكرهة عليه.

[الفصل الثاني في إنكار الولد]

قوله رحمه اللّٰه: «و يلحق ولد الخصي على إشكال، و ولد المجبوب دون الخصي على إشكال».

أقول: هذه ثلاث مسائل:

الأولى: هل يلحق ولد الخصي غير المجبوب أم لا؟ فيه إشكال.

ينشأ من انّ الأصل كون الولد يثبت نسبه بالفراش المنفرد مع إمكان تولّده من الزوج، و هو هنا كذلك، لأنّا لا نعلم استحالة كونه منه، فكان لا حقا به.

و من كون المني انّما يحصل في الأنثيين، و ليستا بموجودتين، فلا يكون لاحقا.

و الأوّل اختيار الشيخ في المبسوط [1].

الثانية: ولد المجبوب غير الخصي يلحق بأبيه، و لا إشكال فيه، لبقاء الأنثيين، و انّما زال الذكر- و هو مجرى المني- فلا يؤثر في إمكان التولّد منه، لإمكان نزوله بالمساحقة.

الثالثة: ولد الخصي المجبوب هل يلحق به أم لا؟ إن قلنا: إنّ ولد الخصي لا يلحق فهو هنا لا يلحق قطعا و هو ظاهر، و إن قلنا: يلحق فهنا فيه إشكال.

ينشأ من كون ذهاب كلّ من الذكر و الأنثيين لا يرفع إمكان التولّد.

و من فقد التولّد حينئذ.


[1] المبسوط: كتاب اللعان ج 5 ص 186.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 671
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست