المصنّف هنا، لما ذكره الشيخ، و قال في المختلف[1] بالأوّل.
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو تزوّجها ثمّ قذفها بزنا إضافة الى ما قبل النكاح ففي اللعان
قولان:
أحدهما:
الاعتبار بحال الزنا، أو القذف».
أقول: كلا
القولين للشيخ، فمنع منه في الخلاف، و جوّزه في المبسوط.
و منشأ
الخلاف في ذلك أنّ الاعتبار بالقذف المقتضي للّعان هل هو حال الزنا أو حال القذف؟
ففي الخلاف اعتبر حال القذف فإنّه قال في استدلاله: فالاعتبار بحالة إضافة القذف،
ألا ترى أنّ من قذف مسلمة بزنا إضافة الى كونها كافرة لا يقال: إنّه قذف مسلمة،
فكذا هنا[2].
و في
المبسوط اعتبر حال القذف فإنّه قال: و الاعتبار عند من قال بالأوّل- يعني عدم
اللعان- بالحالة التي يضاف إليها القذف، و على ما قلناه بالحالة التي يوجد فيها
القذف[3].
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو نسبها الى زنا هي مستكرهة عليه ففي كونه قذفا إشكال».
أقول: منشأه من
عموم ثبوت القذف بالزنا المطلق.
و من انّها
بكونها مكرهة ليست زانية، و هذه المسألة مغايرة لقوله: زنيت و أنت
[1]
مختلف الشيعة: كتاب الطلاق الفصل الخامس في اللعان ص 606 س 9.
[2]
الخلاف: كتاب اللعان ج 3 ذيل المسألة 15 ص 35 طبعة إسماعيليان.