responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 670

المصنّف هنا، لما ذكره الشيخ، و قال في المختلف [1] بالأوّل.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو تزوّجها ثمّ قذفها بزنا إضافة الى ما قبل النكاح ففي اللعان قولان:

أحدهما: الاعتبار بحال الزنا، أو القذف».

أقول: كلا القولين للشيخ، فمنع منه في الخلاف، و جوّزه في المبسوط.

و منشأ الخلاف في ذلك أنّ الاعتبار بالقذف المقتضي للّعان هل هو حال الزنا أو حال القذف؟ ففي الخلاف اعتبر حال القذف فإنّه قال في استدلاله: فالاعتبار بحالة إضافة القذف، ألا ترى أنّ من قذف مسلمة بزنا إضافة الى كونها كافرة لا يقال: إنّه قذف مسلمة، فكذا هنا [2].

و في المبسوط اعتبر حال القذف فإنّه قال: و الاعتبار عند من قال بالأوّل- يعني عدم اللعان- بالحالة التي يضاف إليها القذف، و على ما قلناه بالحالة التي يوجد فيها القذف [3].

قوله رحمه اللّٰه: «و لو نسبها الى زنا هي مستكرهة عليه ففي كونه قذفا إشكال».

أقول: منشأه من عموم ثبوت القذف بالزنا المطلق.

و من انّها بكونها مكرهة ليست زانية، و هذه المسألة مغايرة لقوله: زنيت و أنت‌


[1] مختلف الشيعة: كتاب الطلاق الفصل الخامس في اللعان ص 606 س 9.

[2] الخلاف: كتاب اللعان ج 3 ذيل المسألة 15 ص 35 طبعة إسماعيليان.

[3] المبسوط: كتاب اللعان ج 5 ص 193.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 670
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست