قوله رحمه اللّٰه: «و في المشاهدة إشكال».
أقول: و في صحّة القراض بالمجهول وزنه مع مشاهدته إشكال.
ينشأ من أصالة الجواز، و العامل أمين يقبل قوله في مقداره، أمّا مع اليمين إن كذّبه المالك أو بدونها إذا لم يكذّبه و لم يسأل منه.
و يحتمل الفساد، لأنّه غرر يؤدّي الى التنازع.
قوله رحمه اللّٰه: «أمّا لو شرط أن يكون مشاركا له في اليد أو يراجعه في التصرّف أو يراجع مشرفه فالأقرب الجواز».
أقول: وجه الجواز انّها شروط سائغة، فلم تفسد بها المضاربة، و يلزم بالشرط، عملا بأصالة الجواز، و وجوب الوفاء بالشرط، للخبر [1].
قوله رحمه اللّٰه: «أمّا لو قال: على أنّ لي النصف و سكت عن حصّة العامل بطل على إشكال».
أقول: منشأه ما ذكرناه في المساقاة.
[الفصل الثاني في الأحكام]
قوله رحمه اللّٰه: «و ليس له أن يبيع بدون ثمن المثل و لا يشتري بأكثر منه ممّا لا يتغابن الناس به، فإن خالف احتمل بطلان البيع و ضمان النقص».