responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 65

قوله رحمه اللّٰه: «و في المشاهدة إشكال».

أقول: و في صحّة القراض بالمجهول وزنه مع مشاهدته إشكال.

ينشأ من أصالة الجواز، و العامل أمين يقبل قوله في مقداره، أمّا مع اليمين إن كذّبه المالك أو بدونها إذا لم يكذّبه و لم يسأل منه.

و يحتمل الفساد، لأنّه غرر يؤدّي الى التنازع.

قوله رحمه اللّٰه: «أمّا لو شرط أن يكون مشاركا له في اليد أو يراجعه في التصرّف أو يراجع مشرفه فالأقرب الجواز».

أقول: وجه الجواز انّها شروط سائغة، فلم تفسد بها المضاربة، و يلزم بالشرط، عملا بأصالة الجواز، و وجوب الوفاء بالشرط، للخبر [1].

قوله رحمه اللّٰه: «أمّا لو قال: على أنّ لي النصف و سكت عن حصّة العامل بطل على إشكال».

أقول: منشأه ما ذكرناه في المساقاة.

[الفصل الثاني في الأحكام]

قوله رحمه اللّٰه: «و ليس له أن يبيع بدون ثمن المثل و لا يشتري بأكثر منه ممّا لا يتغابن الناس به، فإن خالف احتمل بطلان البيع و ضمان النقص».


[1] تهذيب الأحكام: ب 31 المهور و الأجور. ح 66 ج 7 ص 371، وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب المهور ح 4 ج 15 ص 30.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست