responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 64

يتلف من تركته الموجودة شيئا- فلا يفسد بالثلث.

و احتمل الفرق فيخرج ما زاد عن اجرة مثل العامل من الثلث في المساقاة، لأنّ النخلة تثمر بنفسها فكان كالموجود، بخلاف ربح الدراهم فإنّها لا تربح بنفسها من غير استرباح بالمعاوضات، فلم يكن الربح المعيّن للعامل مخرجا من التركة شيئا.

قوله رحمه اللّٰه: «و إذا فسد القراض بفوات شرط نفذت التصرّفات، و كان الربح بأجمعه للمالك، و عليه للعامل اجرة المثل إلّا إذا فسد، بأن شرط جميع الربح للمالك ففي استحقاق الأجرة إشكال، ينشأ من رضاه بالسعي مجّانا».

أقول: و من حيث إنّها مضاربة فاسدة، و إطلاق الفقهاء انّه إذا فسد عقد القراض كان الربح للمالك و عليه اجرة العامل.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو قال: خذ المال الذي على فلان- الى قوله:- و كذا يصحّ لو كان في يده وديعة أو غصب لم يتلف عينه فضاربه المالك به، و الأقرب زوال الضمان بالعقد».

أقول: قد تقدّم مثل هذا في باب الرهن. و وجه زوال الضمان انّه أذن له في التصرّف فيه بالبيع و الشراء و الاسترباح بعقد المضاربة، و هو يقتضي أن يكون أمانة.

و يحتمل بقاء الضمان، لما قلناه في الرهن: من عدم المنافاة بين الضمان و العقد، كما إذا تعدّى فيه فحينئذ يبرأ بتسليمه الى البائع ثمنا قولا واحدا، لأنّه تسليم مأذون فيه، فجرى مجرى التسليم الى وكيله.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست