قوله رحمه اللّٰه: «و لو قال: أنت
طالق كظهر أمّي وقع الطلاق و لغي الظهار و إن قصدهما، و قيل: إن قصدهما و الطلاق
رجعي وقعا، فكأنّه قال: أنت طالق أنت كظهر أمّي، و فيه نظر، فإنّ النيّة غير كافية
من دون الصيغة».
أقول: القائل
بوقوعهما مع القصد لهما هو الشيخ في المبسوط[1].
و قال ابن
البرّاج: لا يقع الظهار نواه أو لا[2]، و هو قول المصنّف
في المختلف[3].
و توقّف في
هذا الكتاب، و منشأه ما ذكره الشيخ و المصنّف.
قوله رحمه
اللّٰه: «و يقعان معا لو قال: أنت كظهر أمّي طالق على إشكال».
أقول: وجه
الإشكال كما تقدّم في وجه النظر في عكسها، و يمكن الفرق بأنّ الأوّل ظاهر هاهنا
بعد الخروج عن الزوجية بالطلاق، و الثانية لم تخرج عن الزوجية بالظهار.
[الركن الثاني المظاهر]
قوله رحمه
اللّٰه: «و يصحّ من العبد و الكافر على رأي».
أقول: يريد أنّه
يصحّ الظهار من الكافر كما يصحّ من المسلم، و هو