responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 638

قوله رحمه اللّٰه: «و لو قال: أنت طالق كظهر أمّي وقع الطلاق و لغي الظهار و إن قصدهما، و قيل: إن قصدهما و الطلاق رجعي وقعا، فكأنّه قال: أنت طالق أنت كظهر أمّي، و فيه نظر، فإنّ النيّة غير كافية من دون الصيغة».

أقول: القائل بوقوعهما مع القصد لهما هو الشيخ في المبسوط [1].

و قال ابن البرّاج: لا يقع الظهار نواه أو لا [2]، و هو قول المصنّف في المختلف [3].

و توقّف في هذا الكتاب، و منشأه ما ذكره الشيخ و المصنّف.

قوله رحمه اللّٰه: «و يقعان معا لو قال: أنت كظهر أمّي طالق على إشكال».

أقول: وجه الإشكال كما تقدّم في وجه النظر في عكسها، و يمكن الفرق بأنّ الأوّل ظاهر هاهنا بعد الخروج عن الزوجية بالطلاق، و الثانية لم تخرج عن الزوجية بالظهار.

[الركن الثاني المظاهر]

قوله رحمه اللّٰه: «و يصحّ من العبد و الكافر على رأي».

أقول: يريد أنّه يصحّ الظهار من الكافر كما يصحّ من المسلم، و هو‌


[1] المبسوط: كتاب الظهار ج 5 ص 151.

[2] المهذّب: كتاب الظهار ج 2 ص 300.

[3] مختلف الشيعة: كتاب الطلاق الفصل الثالث في أحكام الظهار ص 600 س 11.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 638
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست