و وجه قرب عدم الوقوع ما تقدّم من أصالة بقاء الحلّ. و لأنّ الظهار
مشتقّ من الظهر، و صدق المشتقّ يستدعي صدق المشتق منه، و هو منتف هنا، فلا يكون
الظهار المشتقّ منه صادقا، فيبقى الحكم المعلّق على الظهار، و لانتفاء الظهار.
قوله رحمه
اللّٰه: «و كذا لو قال: أنت عليّ حرام كظهر أمّي على إشكال».
أقول: وجه
الإشكال من إتيان الظهار فيقع.
و من عدم الإتيان
باللفظ الصريح- أعني قوله: أنت عليّ كظهر أمّي- و أصالة بقاء الحلّ إلّا مع
اليقين. و هذا الأخير قول الشيخ في المبسوط[1] و الخلاف[2]، و مذهب
ابن البرّاج[3].
و الأظهر
عندي الوقوع، لأنّ المقصود بقوله: أنت عليّ كظهر أمّي هو أنت عليّ حرام كظهر أمّي،
فإذا وقع في الأوّل كان وقوعه مع التصريح أولى، لرواية زرارة الصحيحة، عن الباقر
عليه السلام قال: سألته عن الظهار، فقال: هو من كلّ ذي محرم أمّا أو أختا أو عمّة
أو خالة، و لا يكون إلّا في يمين، قلت: فكيف؟ قال: يقول الرجل لامرأته- و هي طاهرة
من غير جماع-: أنت عليّ حرام كظهر أمّي أو أختي و هو يريد بذلك الظهار[4].