responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 637

و وجه قرب عدم الوقوع ما تقدّم من أصالة بقاء الحلّ. و لأنّ الظهار مشتقّ من الظهر، و صدق المشتقّ يستدعي صدق المشتق منه، و هو منتف هنا، فلا يكون الظهار المشتقّ منه صادقا، فيبقى الحكم المعلّق على الظهار، و لانتفاء الظهار.

قوله رحمه اللّٰه: «و كذا لو قال: أنت عليّ حرام كظهر أمّي على إشكال».

أقول: وجه الإشكال من إتيان الظهار فيقع.

و من عدم الإتيان باللفظ الصريح- أعني قوله: أنت عليّ كظهر أمّي- و أصالة بقاء الحلّ إلّا مع اليقين. و هذا الأخير قول الشيخ في المبسوط [1] و الخلاف [2]، و مذهب ابن البرّاج [3].

و الأظهر عندي الوقوع، لأنّ المقصود بقوله: أنت عليّ كظهر أمّي هو أنت عليّ حرام كظهر أمّي، فإذا وقع في الأوّل كان وقوعه مع التصريح أولى، لرواية زرارة الصحيحة، عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن الظهار، فقال: هو من كلّ ذي محرم أمّا أو أختا أو عمّة أو خالة، و لا يكون إلّا في يمين، قلت: فكيف؟ قال: يقول الرجل لامرأته- و هي طاهرة من غير جماع-: أنت عليّ حرام كظهر أمّي أو أختي و هو يريد بذلك الظهار [4].


[1] المبسوط: كتاب الظهار ج 5 ص 149.

[2] الخلاف: كتاب الظهار المسألة 16 ج 4 ص 533.

[3] المهذّب: كتاب الظهار ج 2 ص 300.

[4] تهذيب الأحكام: ب 2 الظهار ج 8 ح 1 ص 9، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الظهار ج 15 ح 1 ص 511.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 637
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست