تطالب بمسكن فليس لها المطالبة بالأجرة، لأنّ الظاهر منها التطوّع.
و لو قالت: قصدت الرجوع فإشكال».
أقول: منشأه من
أنّها تركت المطالبة و سكناها في منزلها مع حضوره، و تمكّنها من المطالبة يجري
مجرى قضاء ما وجب عليه بغير إذنه فكانت كالمتبرّعة، فلم يكن لها المطالبة.
و من وجوبه
عليه و عدم تبرّعها لكونها قصدت الرجوع، و لأنّه حقّ ثبت لها عليه، فلا يسقط إلّا
بالتصريح بإسقاطه أو بالتبرّع، و كلاهما منتف.
[الحادي عشر]
قوله رحمه
اللّٰه: «لو مات بعد الطلاق الرجعي سقط حقّها في بقية العدّة، إلّا مع
الحمل على رأي».
أقول: قد تقدّم
الخلاف في انّ الحامل المتوفّى عنها هل ينفق عليها أم لا؟
[المطلب الثالث في إذن
الانتقال]
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو أذن لها في السفر ثمّ طلّقها قبل الخروج اعتدّت في منزلها،
سواء نقلت رحلها و عيالها الى البلد الثاني أو لا، و لو خرجت من المنزل الى موضع
اجتماع القافلة أو ارتحلوا فطلّقت قبل مفارقة المنازل فالأقرب الاعتداد في
الثاني».
أقول: لأنّها
خرجت من الأوّل قاصدة الى الثاني بإذن الزوج قبل الطلاق،