أقول: يريد انّه إذا طلّق الرجل امرأته و هي
في السفينة و قد جرت عادتها بالسكنى في السفينة فإن كانت تلك السفينة هي التي
طلّقت فيها مناسب لحالها لم يجز لها الخروج منها، و وجب عليها الاعتداد فيها،
للآية[1]، و إن لم تكن مناسبة
لحالها جاز إخراجها منها، و هل يجوز له إسكانها في غيرها من السفن المناسبة بحالها
أو يتعيّن عليه إسكانها في بيت؟ الأقرب عنده الأوّل، لأنّ التقدير انّها من أهل
السكنى في السفن، و الواجب عليه انّما هو إسكان الزوجة أو المطلقة رجعيا في المسكن
اللائق بها، و هو هنا كذلك.
[التاسع]
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو طلّقها غائبا أو غاب عنها بعد الطلاق و لم يكن لها مسكن
مملوك و لا مستأجر استدان الحاكم عليه قدر اجرة المسكن، و له أن يأذن لها في
الاستدانة عليه، و لو استأجرت من دون إذنه فالوجه رجوعها عليه».
أقول: وجه الرجوع
انّ نفقة الزوجة أو المطلقة رجعيا و اجرة سكناها كالدين المستحقّ لها على الزوج، و
لهذا يقضي لو فاقت، فكان لها المطالبة بأجرة السكنى، كما لو أن تطالب بدينها و
نفقتها السالفة.