responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 613

أقول: يريد انّه إذا طلّق الرجل امرأته و هي في السفينة و قد جرت عادتها بالسكنى في السفينة فإن كانت تلك السفينة هي التي طلّقت فيها مناسب لحالها لم يجز لها الخروج منها، و وجب عليها الاعتداد فيها، للآية [1]، و إن لم تكن مناسبة لحالها جاز إخراجها منها، و هل يجوز له إسكانها في غيرها من السفن المناسبة بحالها أو يتعيّن عليه إسكانها في بيت؟ الأقرب عنده الأوّل، لأنّ التقدير انّها من أهل السكنى في السفن، و الواجب عليه انّما هو إسكان الزوجة أو المطلقة رجعيا في المسكن اللائق بها، و هو هنا كذلك.

[التاسع]

قوله رحمه اللّٰه: «و لو طلّقها غائبا أو غاب عنها بعد الطلاق و لم يكن لها مسكن مملوك و لا مستأجر استدان الحاكم عليه قدر اجرة المسكن، و له أن يأذن لها في الاستدانة عليه، و لو استأجرت من دون إذنه فالوجه رجوعها عليه».

أقول: وجه الرجوع انّ نفقة الزوجة أو المطلقة رجعيا و اجرة سكناها كالدين المستحقّ لها على الزوج، و لهذا يقضي لو فاقت، فكان لها المطالبة بأجرة السكنى، كما لو أن تطالب بدينها و نفقتها السالفة.

[العاشر]

قوله رحمه اللّٰه: «لو سكنت في منزلها و لم


[1] المقصود منها الآية 1 من سورة الطلاق.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست