responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 611

العدّة من العبادات تجب فيها النيّة [1].

و لا يرد أيضا على قول من يسقط الحداد على الأمة.

[الفصل الثامن في السكنى]

[المطلب الأول في المستحق لها]

قوله رحمه اللّٰه: «و الموطوءة بالشبهة لا سكنى لها و لا نفقة، و كذلك المنكوحة نكاحا فاسدا و أمّ الولد إذا أعتقها مولاها، امّا لو كانت إحداهنّ حاملا فإنّها تستحقّ النفقة على إشكال».

أقول: وجه الإشكال مبنيّ على انّ النفقة في المطلقة البائن هل هي للحمل- على ما ذهب إليه الشيخ [2]- أو للحامل- كما ذهب إليه ابن زهرة [3]-؟ فمن قال:

هي للمطلّقة الحامل دون الحمل لم يكن لإحداهنّ نفقة، و من قال: هي للحمل قال:

يكون لهنّ النفقة.

قوله رحمه اللّٰه: «و لا نفقة للمتوفّى عنها زوجها و لا سكنى، فإن كانت حاملا قيل: ينفق عليها من نصيب الولد».

أقول: القائل بذلك هو الشيخ ذكره في النهاية [4]، و به قال ابن الجنيد [5]، و محمّد‌


[1] الكافي في الفقه: فصل في العدّة و أحكامها ص 313.

[2] المبسوط: كتاب النفقات ج 6 ص 28.

[3] الغنية «الجوامع الفقهية»: كتاب الطلاق و العدّة ص 554 س 22.

[4] النهاية و نكتها: كتاب الطلاق باب العدد ج 2 ص 490.

[5] نقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل السادس في العدّة و أحكامها ص 613 س 6.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست