قوله رحمه
اللّٰه: «و الموطوءة بالشبهة لا سكنى لها و لا نفقة، و كذلك المنكوحة
نكاحا فاسدا و أمّ الولد إذا أعتقها مولاها، امّا لو كانت إحداهنّ حاملا فإنّها
تستحقّ النفقة على إشكال».
أقول: وجه
الإشكال مبنيّ على انّ النفقة في المطلقة البائن هل هي للحمل- على ما ذهب إليه
الشيخ[2]- أو للحامل- كما ذهب إليه ابن زهرة[3]-؟ فمن قال:
هي للمطلّقة
الحامل دون الحمل لم يكن لإحداهنّ نفقة، و من قال: هي للحمل قال:
يكون لهنّ
النفقة.
قوله رحمه
اللّٰه: «و لا نفقة للمتوفّى عنها زوجها و لا سكنى، فإن كانت حاملا قيل:
ينفق عليها من نصيب الولد».
أقول: القائل
بذلك هو الشيخ ذكره في النهاية[4]، و به قال ابن
الجنيد[5]، و محمّد
[1]
الكافي في الفقه: فصل في العدّة و أحكامها ص 313.