responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 610

الوفاة من حين بلوغ الخبر، ذهب إليه الشيخان [1]، و ابن البرّاج [2]، و ابن حمزة [3]، و سلّار [4].

و الفرق بينهما انّه لا حداد على المطلقة، بل على المتوفّى عنها زوجها، ذكر هذا الفرق المفيد [5]، و به شهدت رواية زرارة الصحيحة، عن الباقر عليه السلام قال: إن مات و قامت البيّنة على موته فعدّتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر و عشرا، لأنّ عليها أن تحدّ عليه في الموت. الحديث [6].

فقال المصنّف: إذا كان السبب المقتضي لابتداء الاعتداد في الوفاة من حين بلوغ الخبر هو وجوب الحداد اقتضى [7] ذلك أن تكون عدّة الأمة من حين الوفاة، لأنّه لا حداد عليها، و هو يشكل، لأنّ الاتفاق واقع على انّ ابتداء عدّة الوفاة من حين بلوغ الخبر.

و لا يرد هذا الإشكال على قول أبي الصلاح، فإنّه لم يفرّق بين طلاق الغائب و وفاته في أنّها تعتدّ في الموضعين من حين يبلغها الخبر، و جعل العلّة في ذلك كون‌


[1] المقنعة: باب عدد النساء ص 535، النهاية و نكتها: كتاب باب الطلاق ج 2 ص 491.

[2] المهذّب: باب العدد و الاستبراء ج 2 ص 319.

[3] الوسيلة: العدّة و أحكامها ص 327- 328.

[4] المراسم: باب ذكر ما يلزم المرأة ص 165.

[5] المقنعة: باب عدد النساء ص 535.

[6] تهذيب الأحكام: ب 6 عدد النساء ج 8 ح 165 ص 163، وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب العدد ح 1 ج 15 ص 449- 450.

[7] في ج: «فيقتضي».

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست