الوفاة من حين بلوغ الخبر، ذهب إليه الشيخان[1]، و ابن البرّاج[2]، و ابن حمزة[3]، و سلّار[4].
و الفرق
بينهما انّه لا حداد على المطلقة، بل على المتوفّى عنها زوجها، ذكر هذا الفرق
المفيد[5]، و به شهدت رواية زرارة الصحيحة، عن الباقر عليه السلام
قال: إن مات و قامت البيّنة على موته فعدّتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر و
عشرا، لأنّ عليها أن تحدّ عليه في الموت. الحديث[6].
فقال
المصنّف: إذا كان السبب المقتضي لابتداء الاعتداد في الوفاة من حين بلوغ الخبر هو
وجوب الحداد اقتضى[7] ذلك أن تكون عدّة الأمة من حين الوفاة، لأنّه لا حداد
عليها، و هو يشكل، لأنّ الاتفاق واقع على انّ ابتداء عدّة الوفاة من حين بلوغ
الخبر.
و لا يرد
هذا الإشكال على قول أبي الصلاح، فإنّه لم يفرّق بين طلاق الغائب و وفاته في أنّها
تعتدّ في الموضعين من حين يبلغها الخبر، و جعل العلّة في ذلك كون
[1]
المقنعة: باب عدد النساء ص 535، النهاية و نكتها: كتاب باب الطلاق ج 2 ص 491.