responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 61

عملا بقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «المؤمنون عند شروطهم» [1].

و في بعضها خلاف، قال الشيخ في المبسوط: إذا دفع إليه ألفا قراضا على أن يدفع إليه ألفا بضاعة بطل الشرط، لأنّ العامل في المضاربة لا يعمل عملا بغير جعل و لا قسط من الربح، و إذا بطل الشرط بطل القراض، لأنّ قسط العامل يكون مجهولا، لأنّ المالك انّما جعل له النصف حتى شرط له العامل عملا بغير جعل فيذهب من نصيب العامل قدر ما يزيد فيه لأجل البضاعة، و هو مجهول. ثمّ قال: و لو قلنا:

القراض صحيح و الشرط جائز لكنّه لا يلزم الوفاء به، لأنّ البضاعة لا يلزم القيام بها كان قويا [2]. و ابن البرّاج جزم بفساد القراض و الشرط [3].

قوله رحمه اللّٰه: «فإن طالب الأوّل رجع على الثاني مع عمله لاستقرار التلف في يده، و كذا مع عدم علمه على إشكال».

أقول: يريد انّه لو ضارب العامل غيره بغير إذن المالك بطل العقد الثاني، فإذا تلف في يد الثاني كان للمالك أن يطالب من شاء من الأوّل و الثاني، لأنّ كلّا منهما متعدّ عليه في ماله فكان ضامنا، أمّا الأوّل فلتسليم ماله إليه بغير إذنه، و أمّا الثاني فلتصرّفه في ماله بغير إذنه. ثمّ إن كان الثاني عالما بكونه مالا لغيره استقرّ الضمان عليه، بمعنى انّ المالك إذا رجع عليه لم يرجع على الأوّل، فإن رجع على الأوّل رجع‌


[1] تهذيب الأحكام: ب 31 المهور و الأجور. ح 66 ج 7 ص 371، وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب المهور ح 4 ج 15 ص 30.

[2] المبسوط: كتاب القراض ج 3 ص 197.

[3] المهذّب: كتاب المضاربة ج 1 ص 466.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست