قوله رحمه
اللّٰه: «و لو شرط ما ينافيه فالوجه بطلان العقد، كأن يشترط ضمان المال،
أو سهما من الخسران، أو لزوم المضاربة، أو أن لا يبيع إلّا برأس المال أو أقل».
أقول: وجه
البطلان أنّ هذه شروط فاسدة لمنافاتها عقد المضاربة، فإذا شرطت في نفس العقد لم
يحصل الرضا منهما به بدونها، و لم يسلّم الشروط فيكون العقد حينئذ غير مرض به
فيكون العقد باطلا.
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو شرط على العامل المضاربة في مال آخر أو يأخذ منه بضاعة أو
قرضا أو يخدمه في شيء بعينه فالوجه صحّة الشرط».
أقول: وجه الصحّة
أنّها شروط سائغة لا تنافي لمقتضى العقد فيلزم بالشرط،