responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 60

[المقصد الخامس في القراض]

أحكام القراض

[الفصل الأول في أركانه]

أحكام القراض

قوله رحمه اللّٰه: «و لو شرط ما ينافيه فالوجه بطلان العقد، كأن يشترط ضمان المال، أو سهما من الخسران، أو لزوم المضاربة، أو أن لا يبيع إلّا برأس المال أو أقل».

أقول: وجه البطلان أنّ هذه شروط فاسدة لمنافاتها عقد المضاربة، فإذا شرطت في نفس العقد لم يحصل الرضا منهما به بدونها، و لم يسلّم الشروط فيكون العقد حينئذ غير مرض به فيكون العقد باطلا.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو شرط على العامل المضاربة في مال آخر أو يأخذ منه بضاعة أو قرضا أو يخدمه في شي‌ء بعينه فالوجه صحّة الشرط».

أقول: وجه الصحّة أنّها شروط سائغة لا تنافي لمقتضى العقد فيلزم بالشرط،

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست