responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 6

و الشيخ في النهاية [1].

و قال في الخلاف: الموت يبطل الإجارة، سواء كان موت المؤجر أو موت المستأجر. قال فيه: و في أصحابنا من قال: موت المستأجر يبطلها، و موت الموجر لا يبطلها [2].

و قال في المبسوط: الموت يفسخ الإجارة، سواء كان الميّت المستأجر أو المؤجر عند أصحابنا، و الأظهر عندهم انّ موت المستأجر يبطلها، و موت الموجر لا يبطلها، و فيه خلاف [3].

و قال ابن الجنيد: و لو مات المستأجر قام ورثته مقامه [4].

و المصنّف اختار انّها لا تبطل بالموت، إلّا إذا كان الموجر موقوفا عليه فيموت قبل انتهاء المدّة، فالأقرب عنده بطلان الإجارة حينئذ في الباقي، لأنّه يتجدّد لنا العلم بأنّ ما تخلّف من مدّة الإجارة كان ملكا للبطن الثانية عن الواقف لا عنه، فلم يكن داخلا في ملكه فكانت باطلة فيه، بخلاف موت موجر الطلق، لأنّ الورثة يرثونه عنه فهو ملك له كان له نقله كيف شاء.

[الفصل الثاني في أركانها]

[المطلب الأول المحل]

قوله رحمه اللّٰه: «و لو كان هو المستأجر فالأقرب الجواز و تجتمع عليه الأجرة و الثمن».

أقول: لو باع الموجر العين المؤجرة لغير المستأجر صحّ و لا تبطل الإجارة،


[1] النهاية و نكتها: كتاب المتاجر باب الإجارات ج 2 ص 277.

[2] الخلاف: كتاب الإجارة المسألة 7 ج 3 ص 491.

[3] المبسوط: كتاب الإجارات ج 3 ص 224.

[4] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الإجارة و توابعها الفصل الأوّل في الإجارة ص 460 س 30.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست