responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 5

الجزء الثاني

كتاب الإجارة و توابعها

[المقصد الأول في الإجارة]

[الفصل الأول الماهية]

قوله رحمه اللّٰه: «و لا المميّز و إن أذن له الولي على إشكال».

أقول: يريد لا تنعقد الإجارة الصادرة من الصغير المميّز و إن أذن له الولي في إيقاع العقد على إشكال.

ينشأ من أنّه عقد بإيجاب صحيح صدر ممّن له عقل بإذن الولي فكان صحيحا.

و من انّ الصغير مسلوب العبارة في العقود فلم يؤثر الإذن في صحّته كغير المميّز.

قوله رحمه اللّٰه: «و لا بموت أحدهما على رأي».

أقول: يريد انّه لا تبطل الإجارة بموت أحد المتؤاجرين، و هو قول السيد المرتضى رحمه اللّٰه فيما نقله عنه ابن إدريس في المسائل الناصرية و اختاره ابن إدريس [1]، و أبو الصلاح [2].

و قال المفيد رحمه اللّٰه: الموت يبطل الإجارة [3] و أطلق، و كذا قال سلّار [4]،


[1] السرائر: باب المزارعة ج 2 ص 449.

[2] الكافي في الفقه: في الإجارة ص 348.

[3] المقنعة: باب الإجارات ص 640.

[4] المراسم: في ذكر أحكام الإجارات ص 196.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست