قوله رحمه
اللّٰه: «و لا المميّز و إن أذن له الولي على إشكال».
أقول: يريد لا
تنعقد الإجارة الصادرة من الصغير المميّز و إن أذن له الولي في إيقاع العقد على
إشكال.
ينشأ من
أنّه عقد بإيجاب صحيح صدر ممّن له عقل بإذن الولي فكان صحيحا.
و من انّ
الصغير مسلوب العبارة في العقود فلم يؤثر الإذن في صحّته كغير المميّز.
قوله رحمه
اللّٰه: «و لا بموت أحدهما على رأي».
أقول: يريد انّه
لا تبطل الإجارة بموت أحد المتؤاجرين، و هو قول السيد المرتضى رحمه اللّٰه
فيما نقله عنه ابن إدريس في المسائل الناصرية و اختاره ابن إدريس[1]، و أبو
الصلاح[2].
و قال
المفيد رحمه اللّٰه: الموت يبطل الإجارة[3] و أطلق، و
كذا قال سلّار[4]،