responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 590

المقطوع- الى أن قال:- و إن كان قد قطع جميع ذكره فالنسب يلاحقه، لأنّ الخصيتين إذا كانتا باقيتين فالإنزال ممكن، و يمكن أن يساحق فينزل، فإن حملت منه اعتدّت بوضع الحمل، و إن لم تكن حاملا اعتدّت بالشهور، و لا يتصوّر أن تعتدّ بالأقراء، لأنّ عدة الأقراء انّما تكون عن طلاق بعد دخول، و الدخول متعذّر من جهته [1].

قوله رحمه اللّٰه: «و كذا لو كان مقطوع الذكر، و الأنثيين على إشكال».

أقول: منشأه من إمكان الحمل بالمساحقة.

و من كونه بعيدا لمجرى العادة، و كلام الشيخ في المبسوط يدلّ من حيث المفهوم على الاعتداد بالشهور، لأنّه قال: فإن كان قد قطع ذكره و أنثياه قال قوم: لا يلحقه النسب و لا تعتدّ عنه بالإقراء، و قال بعضهم: يلحقه، لأنّ محلّ الماء الذي ينعقد منه الولد الظهر و هو باق. قال: و الأوّل هو الصحيح عندهم، و هو الأقوى عندي [2].

فتقييده بأنّها «لا تعتد بالإقراء» يدلّ بمفهومه [3] على ما ذكرناه.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو دخل بالصغيرة- و هي من نقص سنّها عن تسعة- أو اليائسة- و هي التي بلغت خمسين أو ستين- إن كانت قرشية أو نبطية


[1] المبسوط: كتاب العدد ج 5 ص 238.

[2] المبسوط: كتاب العدد ج 5 ص 239، و ليس فيه «عندي».

[3] في ج: «بمضمونه».

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست