المقطوع- الى أن قال:- و إن كان قد قطع جميع ذكره فالنسب يلاحقه،
لأنّ الخصيتين إذا كانتا باقيتين فالإنزال ممكن، و يمكن أن يساحق فينزل، فإن حملت
منه اعتدّت بوضع الحمل، و إن لم تكن حاملا اعتدّت بالشهور، و لا يتصوّر أن تعتدّ بالأقراء،
لأنّ عدة الأقراء انّما تكون عن طلاق بعد دخول، و الدخول متعذّر من جهته[1].
قوله رحمه
اللّٰه: «و كذا لو كان مقطوع الذكر، و الأنثيين على إشكال».
أقول: منشأه من
إمكان الحمل بالمساحقة.
و من كونه
بعيدا لمجرى العادة، و كلام الشيخ في المبسوط يدلّ من حيث المفهوم على الاعتداد
بالشهور، لأنّه قال: فإن كان قد قطع ذكره و أنثياه قال قوم: لا يلحقه النسب و لا
تعتدّ عنه بالإقراء، و قال بعضهم: يلحقه، لأنّ محلّ الماء الذي ينعقد منه الولد
الظهر و هو باق. قال: و الأوّل هو الصحيح عندهم، و هو الأقوى عندي[2].
فتقييده بأنّها
«لا تعتد بالإقراء» يدلّ بمفهومه[3] على ما ذكرناه.
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو دخل بالصغيرة- و هي من نقص سنّها عن تسعة- أو اليائسة- و هي
التي بلغت خمسين أو ستين- إن كانت قرشية أو نبطية