responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 589

أبي عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل طلّق امرأته ثلاثا فبانت منه، فإن أراد مراجعتها قال لها: انّي أريد أن اراجعك فتزوّجي زوجا غيري، قالت: قد تزوّجت زوجا غيرك و حلّلت لك نفسي، أ فيصدّقها و يراجعها كيف يصنع؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدّقت في قولها [1].

قوله رحمه اللّٰه: «و لو دخل المحلّل فادّعت الإصابة فإن صدّقها حلّت للأوّل، و إن كذّبها فالأقرب العمل بقولها، لتعذّر إقامة البيّنة عليها، و قيل: يعمل بما يغلب على الظنّ من صدقه و صدقها».

أقول: القائل بهذا القول هو الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه: فإن قال الزوج:

ما أصبتها فإن غلب على ظنّه صدقها قبل قولها، فإن غلب كذبها تجنّبها و ليس بحرام [2].

[المقصد الرابع في العدد]

[الفصل الأول في غير المدخول بها]

قوله رحمه اللّٰه: «و لو كان مقطوع الذكر خاصّة قيل: وجبت العدّة، لإمكان الحمل بالمساحقة، فإن ظهر حمل اعتدّت بوضعه».

أقول: القائل بذلك هو الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه: المجبوب هو‌


[1] تهذيب الأحكام: ب 3 أحكام الطلاق ح 24 ج 8 ص 34، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه ح 1 ج 15 ص 370.

[2] المبسوط: كتاب الرجعة ج 5 ص 111.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست