أبي عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل طلّق امرأته ثلاثا فبانت
منه، فإن أراد مراجعتها قال لها: انّي أريد أن اراجعك فتزوّجي زوجا غيري، قالت: قد
تزوّجت زوجا غيرك و حلّلت لك نفسي، أ فيصدّقها و يراجعها كيف يصنع؟ قال: إذا كانت
المرأة ثقة صدّقت في قولها[1].
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو دخل المحلّل فادّعت الإصابة فإن صدّقها حلّت للأوّل، و إن
كذّبها فالأقرب العمل بقولها، لتعذّر إقامة البيّنة عليها، و قيل: يعمل بما يغلب
على الظنّ من صدقه و صدقها».
أقول: القائل
بهذا القول هو الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه: فإن قال الزوج:
ما أصبتها
فإن غلب على ظنّه صدقها قبل قولها، فإن غلب كذبها تجنّبها و ليس بحرام[2].
[المقصد الرابع في العدد]
[الفصل الأول في غير
المدخول بها]
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو كان مقطوع الذكر خاصّة قيل: وجبت العدّة، لإمكان الحمل
بالمساحقة، فإن ظهر حمل اعتدّت بوضعه».
أقول: القائل
بذلك هو الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه: المجبوب هو
[1]
تهذيب الأحكام: ب 3 أحكام الطلاق ح 24 ج 8 ص 34، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب
أقسام الطلاق و أحكامه ح 1 ج 15 ص 370.