responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 586

و فارقها الثاني بعد الدخول بها بالعقد الدائم بطلاق أو موت و اعتدّت منه ثمّ تزوّجها الأوّل هل تبقى معه على باقي الثلاث أو على ثلاث مستأنفات و يكون الزوج الثاني قد هدم حكم الطلاق السابق كما يهدم الثلاث؟ فيه روايتان:

إحداهما: الهدم و هي: ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن رفاعة بن موسى النحّاس قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه، ثمّ يتزوّجها آخر فيطلّقها على السنّة فتبين منه، ثمّ يتزوّجها الأوّل، على كم هي؟ قال: على غير شي‌ء. ثمّ قال:

يا رفاعة كيف إذا طلّقها ثلاثا ثمّ تزوّجها ثانية استقبل الطلاق فإذا طلّقها واحدة كانت على اثنتين [1]؟! و الأخرى ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة ثمّ تركها حتى مضت عدّتها و تزوّجت زوجا غيره، ثمّ مات الرجل أو طلّقها فراجعها زوجها الأوّل، قال: هي عنده على تطليقتين باقيتين [2].

و الأقرب عند المصنّف العمل بالرواية الاولى، و إن كانت الأخيرة رواية صحيحة و بمضمونها روايات أخرى، إلّا انّ الاولى يعضدها أيضا أمور:


[1] تهذيب الأحكام: ب 3 أحكام الطلاق ح 11 ج 8 ص 31، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب أقسام الطلاق ح 4 ج 15 ص 363- 364.

[2] تهذيب الأحكام: ب 3 أحكام الطلاق ح 12 ج 8 ص 31، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب أقسام الطلاق ح 6 ج 15 ص 364.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست