و فارقها الثاني بعد الدخول بها بالعقد الدائم بطلاق أو موت و اعتدّت
منه ثمّ تزوّجها الأوّل هل تبقى معه على باقي الثلاث أو على ثلاث مستأنفات و يكون
الزوج الثاني قد هدم حكم الطلاق السابق كما يهدم الثلاث؟ فيه روايتان:
إحداهما:
الهدم و هي: ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي، عن القاسم بن
محمّد الجوهري، عن رفاعة بن موسى النحّاس قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه
السلام: رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه، ثمّ يتزوّجها آخر فيطلّقها على
السنّة فتبين منه، ثمّ يتزوّجها الأوّل، على كم هي؟ قال: على غير شيء. ثمّ قال:
يا رفاعة
كيف إذا طلّقها ثلاثا ثمّ تزوّجها ثانية استقبل الطلاق فإذا طلّقها واحدة كانت على
اثنتين[1]؟! و الأخرى ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أحمد بن محمّد
بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّٰه
عليه السلام عن رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة ثمّ تركها حتى مضت عدّتها و تزوّجت
زوجا غيره، ثمّ مات الرجل أو طلّقها فراجعها زوجها الأوّل، قال: هي عنده على
تطليقتين باقيتين[2].
و الأقرب
عند المصنّف العمل بالرواية الاولى، و إن كانت الأخيرة رواية صحيحة و بمضمونها
روايات أخرى، إلّا انّ الاولى يعضدها أيضا أمور:
[1]
تهذيب الأحكام: ب 3 أحكام الطلاق ح 11 ج 8 ص 31، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب أقسام
الطلاق ح 4 ج 15 ص 363- 364.
[2] تهذيب
الأحكام: ب 3 أحكام الطلاق ح 12 ج 8 ص 31، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب أقسام
الطلاق ح 6 ج 15 ص 364.