قوله رحمه
اللّٰه: «لو ادّعى الرجعة في وقت إمكان إنشائها قدّم قوله، مع احتمال
تقديم قولها فحينئذ لا يجعل إقراره إنشاء».
أقول: وجه تقديم
قوله انّه اختلاف في فعله و له أن يفعله فكان قوله فيه مقبولا.
و وجه تقديم
قولها انّها منكرة لصدور الرجعة منه، و القول عند اختلاف المتداعيين قول المنكر،
عملا بالخبر، فعلى القول بتقديم قولها لا يكون إقراره بتقديم الرجعة إنشاء للرجعة
الآن، لأنّ إقراره كونه إخبارا عن رجعة سابقه ينافي[1] كونه رجعة،
و ذلك لأنّ مدلول إقراره بالرجعة السابقة إخبار بوقوع الرجعة في زمان متقدّم بغير
هذا الخبر، و مدلول الإنشاء إيجاد الرجعة الآن بنفس هذا الإنشاء، و هما متنافيان.
لا يقال: لم
لا يجوز أن يكون هذا الخبر الواحد دالّا على الأمرين و يمنع التنافي لهما؟
لأنّا نقول:
انّ كونه إخبارا لمقتضى عود الزوجة من دون هذا الخبر برجعة مغايرة و كونها رجعة
يقتضي[2] عدم عود الزوجية إلّا به، و ذلك متناقض.
[الفصل الثالث في المحلل]
[الأمر الأول]
قوله رحمه
اللّٰه: «و إذا طلّقت مرّة أو مرّتين ثمّ تزوّجت ففي الهدم روايتان، أقربهما
ذلك».
أقول: إذا طلّق
الزوج امرأته طلقة واحدة أو طلقتين ثمّ تزوّجت بغيره