responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 585

[السادس]

قوله رحمه اللّٰه: «لو ادّعى الرجعة في وقت إمكان إنشائها قدّم قوله، مع احتمال تقديم قولها فحينئذ لا يجعل إقراره إنشاء».

أقول: وجه تقديم قوله انّه اختلاف في فعله و له أن يفعله فكان قوله فيه مقبولا.

و وجه تقديم قولها انّها منكرة لصدور الرجعة منه، و القول عند اختلاف المتداعيين قول المنكر، عملا بالخبر، فعلى القول بتقديم قولها لا يكون إقراره بتقديم الرجعة إنشاء للرجعة الآن، لأنّ إقراره كونه إخبارا عن رجعة سابقه ينافي [1] كونه رجعة، و ذلك لأنّ مدلول إقراره بالرجعة السابقة إخبار بوقوع الرجعة في زمان متقدّم بغير هذا الخبر، و مدلول الإنشاء إيجاد الرجعة الآن بنفس هذا الإنشاء، و هما متنافيان.

لا يقال: لم لا يجوز أن يكون هذا الخبر الواحد دالّا على الأمرين و يمنع التنافي لهما؟

لأنّا نقول: انّ كونه إخبارا لمقتضى عود الزوجة من دون هذا الخبر برجعة مغايرة و كونها رجعة يقتضي [2] عدم عود الزوجية إلّا به، و ذلك متناقض.

[الفصل الثالث في المحلل]

[الأمر الأول]

قوله رحمه اللّٰه: «و إذا طلّقت مرّة أو مرّتين ثمّ تزوّجت ففي الهدم روايتان، أقربهما ذلك».

أقول: إذا طلّق الزوج امرأته طلقة واحدة أو طلقتين ثمّ تزوّجت بغيره‌


[1] في ج: «لا ينافي».

[2] في ج: «لا يقتضي».

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست