responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 583

قالا: إذا أراد مراجعتها رفع القناع عنها يرى انّها قد حلّت له. و هو مذهب ابن حمزة فإنّه قال: و إذا أراد الرجعة كشف المقنعة عن رأسها [1].

قوله رحمه اللّٰه: «و لو كذّبها مولاها في تصديق زوجها على وقوع الرجعة في العدّة و ادعى خروجها قبل الرجعة لم يقبل منه، و لا يمين على الزوج، لتعلّق النكاح بالزوجين على إشكال».

أقول: منشأه ممّا ذكره المصنّف.

و من أنّ للوليّ حقّ و التداعي في الحقيقة بين الزوج و المولى، لأنّ خروج عدّة المطلق من غير رجوع يقتضي تملّك السيد للبضع دون الزوج، و الرجوع في العدّة تقتضي تملّك البضع للزوج دون المولى، فلا أقلّ من توجّه اليمين على الزوج.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو ارتدّت بعد الطلاق ففي المنع من الرجعة إشكال، ينشأ من كون الرجعية زوجة، و من عدم صحّة الابتداء، و كذا الزوجة، فإن رجعت رجع في العدّة إن شاء، و كذا الإشكال لو طلّق الذمّية، و الأقرب جواز الرجوع».

أقول: لو كان الزوجان ذمّيين ثمّ أسلم الزوج و طلّق الزوجة الذمّية طلاقا رجعيا ففي صحّة رجوعه في العدّة إشكال، ينشأ ممّا ذكره في المرتدّة.


[1] المقنع: باب الطلاق ص 119.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست