قالا: إذا أراد مراجعتها رفع القناع عنها يرى انّها قد حلّت له. و هو
مذهب ابن حمزة فإنّه قال: و إذا أراد الرجعة كشف المقنعة عن رأسها[1].
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو كذّبها مولاها في تصديق زوجها على وقوع الرجعة في العدّة و
ادعى خروجها قبل الرجعة لم يقبل منه، و لا يمين على الزوج، لتعلّق النكاح بالزوجين
على إشكال».
أقول: منشأه ممّا
ذكره المصنّف.
و من أنّ
للوليّ حقّ و التداعي في الحقيقة بين الزوج و المولى، لأنّ خروج عدّة المطلق من
غير رجوع يقتضي تملّك السيد للبضع دون الزوج، و الرجوع في العدّة تقتضي تملّك
البضع للزوج دون المولى، فلا أقلّ من توجّه اليمين على الزوج.
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو ارتدّت بعد الطلاق ففي المنع من الرجعة إشكال، ينشأ من كون
الرجعية زوجة، و من عدم صحّة الابتداء، و كذا الزوجة، فإن رجعت رجع في العدّة إن
شاء، و كذا الإشكال لو طلّق الذمّية، و الأقرب جواز الرجوع».
أقول: لو كان
الزوجان ذمّيين ثمّ أسلم الزوج و طلّق الزوجة الذمّية طلاقا رجعيا ففي صحّة رجوعه
في العدّة إشكال، ينشأ ممّا ذكره في المرتدّة.