responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 582

في المرأة ففي إرثها إشكال، منشأه ما تقدّم.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو ارتدّت المطلقة ثمّ مات في السنة بعد عودها أو ارتدّ هو فالأقرب الإرث».

أقول: هاتان مسألتان:

الأولى: إذا طلّق المريض زوجته ثمّ ارتدّت و مات الزوج بعد ذلك ثمّ عادت الى الإسلام قبل انقضاء السنة الأقرب أنّها ترثه، لأنّها وقت الطلاق ثبت لها استحقاق الميراث من وقته إلى سنة- و هي عند الموت مسلمة- فكان لها الميراث، و ارتدادها قبل موته لا يقدح في استحقاقها الإرث، كما لو ارتدّت زوجة المسلم بعد الدخول بها ثمّ عادت في العدّة و مات.

الثانية: لو طلّقها مريضا ثمّ ارتدّ- امّا قبل الدخول أو بعده- و انقضت العدّة على كفره ثمّ مات في أثناء السنة الأقرب ثبوت الإرث لها، لما قلناه من ثبوت استحقاقها الإرث إلى سنة بالطلاق في المرض، فلا يزول ذلك بارتداده، فإن غايته حصول البينونة و هي لا تمنع عن إرثها فكان استحقاقها باقيا.

و يمكن أن يقال: لو انفسخ العقد بارتداده ثمّ مات في أثناء السنة فالأقرب الإرث، لأنّ البينونة حصلت من جهته.

[الفصل الثاني في الرجعة]

قوله رحمه اللّٰه: «و الأخرس بالإشارة الدالّة عليه، و قيل بأخذ القناع من رأسها».

أقول: القائل بذلك هو علي بن بابويه في الرسالة [1]، و ابنه في المقنع [2] فإنّهما‌


[1] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الطلاق الفصل الأوّل في الطلاق ص 591 س 2.

[2] الوسيلة: كتاب الطلاق فصل في بيان أقسام الطلاق ص 324.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست