responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 527

كان لعشرة من وطء الأوّل، و يحتمل القرعة».

أقول: يريد انّه إذا طلّق الرجل امرأته فاعتدّت و تزوّجت بعد العدّة بغيره ثمّ جاءت بولد لستة أشهر من وطء الثاني و لم يتجاوز أقصى مدة الحمل بالنسبة إلى الأوّل فإنّه للثاني، لأنّها فراشه. و يحتمل القرعة، لأنّها و إن كانت الآن فراشا للثاني إلّا انّها قد كانت فراشا للأوّل، و كما انّه لم تقصر مدة الثاني عن أقلّ مدة الحمل كذلك ما زادت مدة الأوّل عن أقصاه، فيحتمل أن يكون لكلّ منهما، فلا يقطع على كونه لأحدهما مع احتمال كونه للآخر بدون القرعة. و هذا الاحتمال الأخير هو مذهب الشيخ في المبسوط [1].

قوله رحمه اللّٰه: «فإن اجتمعت الشرائط الثلاثة لم يحلّ له نفيه عنه، لكن لو نفاه انتفى من غير لعان على رأي».

أقول: يريد انّ المتمتع بها إذا أرضعت ولدا و اجتمعت فيه الشرائط الثلاثة- و هي: الدخول، و عدم قصور الزمان المتخلّل بين الوطء و الوضع عن ستة أشهر، و عدم زيادته على أقصى الحمل- فإنّه يجب عليه الاعتراف به لتحقّق شرائط الالتحاق، لكنه لو نفاه انتفى عنه بغير لعان، خلافا للسيد المرتضى [2] و قد تقدّم ذلك.

[المطلب الثاني ولد المملوكة]

قوله رحمه اللّٰه: «و لو وطأها الآخر فجورا بعد وطء المولى فالولد للمولى، و إن حصلت أمارات


[1] راجع المبسوط: كتاب العدد ج 5 ص 245- 247.

[2] الانتصار: مسائل العدّة ص 154.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست