responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 526

و المبسوط [1] و الخلاف [2]، و قول ابن الجنيد [3]، و المفيد [4]، و ابن البرّاج [5]، و سلّار [6]، و أحد قولي السيد المرتضى في جواب المسائل الموصليات فقال: الأولى انّه لا يتجاوز الحمل أكثر من تسعة أشهر [7]، و هو مذهب ابن إدريس [8].

(ج) انّه سنة، و هو القول الآخر للمرتضى ذكره في الانتصار فقال فيه: و ممّا انفردت به الإمامية القول: بأنّ أكثر مدة الحمل سنة [9]، و هو قول أبي الصلاح [10].

و جعله الشيخ في الخلاف رواية [11] و نقله في المبسوط فقال فيه: أكثر الحمل عندنا تسعة أشهر، و قال بعض أصحابنا: سنة [12].

قوله رحمه اللّٰه: «و إن تزوجت بعد العدّة فإن أتت به لستة أشهر من وطء الثاني فهو له و إن


[1] المبسوط: كتاب العدد ج 5 ص 290.

[2] الخلاف: كتاب العدّة في أقلّ الحمل و أكثره المسألة 52 ج 3 ص 65 طبعة إسماعيليان.

[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل السابع في لواحق النكاح ص 579 س 30.

[4] المقنعة: كتاب النكاح باب لحوق الأولاد بالآباء ص 539.

[5] المهذّب: كتاب اللعان باب إلحاق الأولاد بالآباء ج 2 ص 341.

[6] المراسم: كتاب النكاح ص 155.

[7] جوابات المسائل الموصيليات الثانية «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الاولى»:

ص 193.

[8] السرائر: كتاب النكاح باب إلحاق الأولاد بالآباء ج 2 ص 657.

[9] الانتصار: مسائل النكاح ص 154.

[10] الكافي في الفقه: فصل في أحكام الأولاد ص 314.

[11] الخلاف: كتاب العدّة المسألة 52 ج 3 ص 65- 66 طبعة إسماعيليان.

[12] المبسوط: كتاب العدد ج 5 ص 290.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست