و المبسوط[1] و
الخلاف[2]، و قول ابن الجنيد[3]، و المفيد[4]، و ابن البرّاج[5]، و سلّار[6]،
و أحد قولي السيد المرتضى في جواب المسائل الموصليات فقال: الأولى انّه لا يتجاوز
الحمل أكثر من تسعة أشهر[7]،
و هو مذهب ابن إدريس[8].
(ج) انّه
سنة، و هو القول الآخر للمرتضى ذكره في الانتصار فقال فيه: و ممّا انفردت به
الإمامية القول: بأنّ أكثر مدة الحمل سنة[9]، و هو قول أبي
الصلاح[10].
و جعله
الشيخ في الخلاف رواية[11] و نقله في المبسوط فقال فيه: أكثر الحمل
عندنا تسعة أشهر، و قال بعض أصحابنا: سنة[12].
قوله رحمه
اللّٰه: «و إن تزوجت بعد العدّة فإن أتت به لستة أشهر من وطء الثاني فهو
له و إن