قوله رحمه اللّٰه: «و هل يبتدئ
بالقرعة أو الاختيار؟ يبني على الوجوب و عدمه».
أقول: يعني انّ
القسمة إن قلنا انّها واجبة ابتداء كان الابتداء بالقرعة، و إن قلنا انّها ليست
واجبة كان له أن يقسّم باختياره من غير قرعة.
و اعلم انّ
الشيخ في المبسوط مع انّه قال: لا تجب القسمة إلّا إذا شرع فيها، قال:
إذا أراد أن
يبتدئ بواحدة منهنّ فيجب عليه القسم، لكن ليست واحدة منهنّ أولى بالتقديم من
الأخرى، و عليه أن يقسّم بينهنّ بالقرعة، فمن خرجت لها القرعة قدّمها، هذا هو
الأحوط. و قال قوم: يقدّم من شاء منهنّ[1].
[الفصل الثالث في التفاوت]
قوله رحمه
اللّٰه: «و هل ينزل المعتق بعضها منزلة الحرّة أو الأمة أو يقسّط؟ إشكال».
أقول: الواجب في
القسمة[2] للحرّة ليلتان و للأمة ليلة، فالمعتق بعضها هل تكون
بمنزلة الحرّة أو بمنزلة الأمة أو يقسّط؟ فيه إشكال.
ينشأ من
قيام الاحتمال على كلّ واحد، أمّا الأوّل: فلأنّ الأصل وجوب المساواة بين الزوجات
المسلمات و العدل بينهنّ، خرج منه الأمة على ما ذكره الأصحاب، و المعتق بعضها ليست
أمة فوجب مساواتها للحرّة. و أمّا الثاني: فلأنّ الأمة كان حكمها استحقاق نصف ما
تستحقّه الحرّة من القسمة[3]، و الأصل بقاؤه ما
لم تصر حرّة، و ليست حينئذ حرّة، فكان حكمها الأوّل باقيا. و أمّا الثالث: فلأنّها
ليست