responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 521

قوله رحمه اللّٰه: «و هل يبتدئ بالقرعة أو الاختيار؟ يبني على الوجوب و عدمه».

أقول: يعني انّ القسمة إن قلنا انّها واجبة ابتداء كان الابتداء بالقرعة، و إن قلنا انّها ليست واجبة كان له أن يقسّم باختياره من غير قرعة.

و اعلم انّ الشيخ في المبسوط مع انّه قال: لا تجب القسمة إلّا إذا شرع فيها، قال:

إذا أراد أن يبتدئ بواحدة منهنّ فيجب عليه القسم، لكن ليست واحدة منهنّ أولى بالتقديم من الأخرى، و عليه أن يقسّم بينهنّ بالقرعة، فمن خرجت لها القرعة قدّمها، هذا هو الأحوط. و قال قوم: يقدّم من شاء منهنّ [1].

[الفصل الثالث في التفاوت]

قوله رحمه اللّٰه: «و هل ينزل المعتق بعضها منزلة الحرّة أو الأمة أو يقسّط؟ إشكال».

أقول: الواجب في القسمة [2] للحرّة ليلتان و للأمة ليلة، فالمعتق بعضها هل تكون بمنزلة الحرّة أو بمنزلة الأمة أو يقسّط؟ فيه إشكال.

ينشأ من قيام الاحتمال على كلّ واحد، أمّا الأوّل: فلأنّ الأصل وجوب المساواة بين الزوجات المسلمات و العدل بينهنّ، خرج منه الأمة على ما ذكره الأصحاب، و المعتق بعضها ليست أمة فوجب مساواتها للحرّة. و أمّا الثاني: فلأنّ الأمة كان حكمها استحقاق نصف ما تستحقّه الحرّة من القسمة [3]، و الأصل بقاؤه ما لم تصر حرّة، و ليست حينئذ حرّة، فكان حكمها الأوّل باقيا. و أمّا الثالث: فلأنّها ليست‌


[1] المبسوط: كتاب القسم ج 4 ص 324.

[2] في ج: «القسم».

[3] في ج: «القسم».

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست