responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 520

قوله رحمه اللّٰه: «و أمّا زمانه فعماد القسم الليل، و أمّا النهار فلمعاشه و قيل: يكون عندها ليلا و يظلّ عندها صبيحتها، و هو مروي».

أقول: هذا قول ابن الجنيد فإنّه قال: العدل بين النساء إذا كنّ حرائر مسلمات، لم يفضّل إحداهنّ على الأخرى و الواجب لهنّ من مبيت الليل و قيلولة صبيحة تلك الليلة [1]. فجعل ذلك واجبا كوجوب مبيت الليل.

و يدلّ على ذلك ما رواه إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهنّ في لياليهنّ و يمسّهنّ، فإذا كان عند الرابعة في ليلتها لم يمسّها، فهل عليه في هذا إثم؟ فقال: انّما عليه أن يكون عندها في ليلتها و يظلّ عندها صبيحتها، و ليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك [2].

قوله رحمه اللّٰه: «و لا يجوز أن يدخل في ليلتها على ضرّتها إلّا لعيادتها في مرضها، فإن استوعب الليلة قيل: يقضي، و قيل: لا، كما لو زار أجنبيا».

أقول: القائل بذلك هو الشيخ في المبسوط [3].


[1] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل السابع في لواحق النكاح ص 580 س 5.

[2] تهذيب الأحكام: ب 37 القسمة للأزواج ح 11 ج 7 ص 422، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب القسم و النشوز و الشقاق ح 1 ج 15 ص 84.

[3] المبسوط: كتاب القسم ج 4 ص 327- 328.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست