قوله رحمه اللّٰه: «و أمّا زمانه
فعماد القسم الليل، و أمّا النهار فلمعاشه و قيل: يكون عندها ليلا و يظلّ عندها
صبيحتها، و هو مروي».
أقول: هذا قول
ابن الجنيد فإنّه قال: العدل بين النساء إذا كنّ حرائر مسلمات، لم يفضّل إحداهنّ
على الأخرى و الواجب لهنّ من مبيت الليل و قيلولة صبيحة تلك الليلة[1]. فجعل ذلك
واجبا كوجوب مبيت الليل.
و يدلّ على
ذلك ما رواه إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل له
أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهنّ في لياليهنّ و يمسّهنّ، فإذا كان عند الرابعة
في ليلتها لم يمسّها، فهل عليه في هذا إثم؟ فقال: انّما عليه أن يكون عندها في
ليلتها و يظلّ عندها صبيحتها، و ليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك[2].
قوله رحمه
اللّٰه: «و لا يجوز أن يدخل في ليلتها على ضرّتها إلّا لعيادتها في مرضها،
فإن استوعب الليلة قيل: يقضي، و قيل: لا، كما لو زار أجنبيا».