رجع بنصفه، و يحتمل عدم الرجوع بشيء للزيادة في يدهما فسقط حقّه من العين، و له أقلّ قيمة من حين العقد الى حين القبض و قد كان خمرا لا قيمة له حينئذ».
أقول: و وجه الرجوع بنصفه انّ حقّه في العين و هي موجودة، غايته انّه فات جزء منه و تجدّد غيره لا من جهتها.
قوله رحمه اللّٰه: «فعلى الأوّل: لو تلف الخلّ قبل الطلاق احتمل أن يرجع بمثله».
أقول: لأنّه من ذوات الأمثال، و يحتمل عدمه، لما ذكره في الكتاب.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو صار خلّا في يده ثمّ طلّقها فلها النصف منه، و يحتمل نصف مهر المثل، لانتفاء القبض، و قد ترافعوا قبله فبطل و وجب مهر المثل».
أقول: وجه استحقاقها النصف منه، لما ذكرناه أوّلا فيما لو تخلّل في يدها، و يحتمل نصف مهر المثل، لما ذكره المصنّف.
[السابع]
قوله رحمه اللّٰه: «لو وهبته المهر ثمّ ارتدّت قبل الدخول ففي الرجوع بالجميع أو النصف نظر».
أقول: وجه النظر انّها تصرّفت في الجميع بالهبة له و قد سقط استحقاقها للجميع بارتدادها، فكان الجميع مضمونا عليها.