responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 508

رجع بنصفه، و يحتمل عدم الرجوع بشي‌ء للزيادة في يدهما فسقط حقّه من العين، و له أقلّ قيمة من حين العقد الى حين القبض و قد كان خمرا لا قيمة له حينئذ».

أقول: و وجه الرجوع بنصفه انّ حقّه في العين و هي موجودة، غايته انّه فات جزء منه و تجدّد غيره لا من جهتها.

قوله رحمه اللّٰه: «فعلى الأوّل: لو تلف الخلّ قبل الطلاق احتمل أن يرجع بمثله».

أقول: لأنّه من ذوات الأمثال، و يحتمل عدمه، لما ذكره في الكتاب.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو صار خلّا في يده ثمّ طلّقها فلها النصف منه، و يحتمل نصف مهر المثل، لانتفاء القبض، و قد ترافعوا قبله فبطل و وجب مهر المثل».

أقول: وجه استحقاقها النصف منه، لما ذكرناه أوّلا فيما لو تخلّل في يدها، و يحتمل نصف مهر المثل، لما ذكره المصنّف.

[السابع]

قوله رحمه اللّٰه: «لو وهبته المهر ثمّ ارتدّت قبل الدخول ففي الرجوع بالجميع أو النصف نظر».

أقول: وجه النظر انّها تصرّفت في الجميع بالهبة له و قد سقط استحقاقها للجميع بارتدادها، فكان الجميع مضمونا عليها.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست