responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 507

باعتبارها، فإن أبت فله نصف قيمتها مصوغا، و يحتمل مثل وزنه ذهبا و قيمة الصنعة».

أقول: إذا أصدقها حليا مصوغا فكسرته ثمّ صاغته على صورة مخالفة للأولى- فهو زيادة بسبب الصنعة المتجدّدة و نقصان بسبب فوات [1] الاولى- فله أن يمتنع من أخذ العين بسبب فوات الاولى، و لها الامتناع من البذل بسبب تجدّد الثانية.

امّا لو صاغته على صورة مماثلة للأولى احتمل فيه وجهان:

أحدهما: أن لا يجبر على دفع العين، لما ذكره المصنّف من أنّها زيادة حصلت بفعلها فلا تجبر على بذلها.

و الآخر: انّها تجبر، لأنّ حقّه في العين، و الزيادة بسبب الصنعة المتجدّدة عوض عن الصنعة التي أتلفتها، لأنّها مساوية لها. و هذا الأخير لم يذكره المصنّف صريحا.

فعلى الأوّل: لو امتنعت من بذل العين احتمل إلزامها بنصف قيمته مصوغا، لأنّها صارت بسبب الزيادة كالتالفة فكان مضمونا عليها، و لا يلزمه قبول مثل الذهب خاليا عن الصنعة، فكان عليها قيمة المجموع. و يحتمل مثل وزنه ذهبا و قيمة الصنعة، لأنّ الصداق وقع على شيئين، أحدهما: الجزء المادي للحلي- و هو الذهب- و هو من ذوات الأمثال فكان عليها مثل وزنه، و الآخر: الجزء الصوري- أعني الصنعة- و هي من ذوات القيم فكان عليها قيمته.

[الثالث]

قوله رحمه اللّٰه: «لو أصدق الذمّيان خمرا فطلّق قبل الدخول بعد القبض و الإسلام و قد صار خلّا


[1] في ج: «إتلافه».

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست