باعتبارها، فإن أبت فله نصف قيمتها مصوغا، و يحتمل مثل وزنه ذهبا و
قيمة الصنعة».
أقول: إذا أصدقها
حليا مصوغا فكسرته ثمّ صاغته على صورة مخالفة للأولى- فهو زيادة بسبب الصنعة
المتجدّدة و نقصان بسبب فوات[1] الاولى- فله أن
يمتنع من أخذ العين بسبب فوات الاولى، و لها الامتناع من البذل بسبب تجدّد
الثانية.
امّا لو
صاغته على صورة مماثلة للأولى احتمل فيه وجهان:
أحدهما: أن
لا يجبر على دفع العين، لما ذكره المصنّف من أنّها زيادة حصلت بفعلها فلا تجبر على
بذلها.
و الآخر:
انّها تجبر، لأنّ حقّه في العين، و الزيادة بسبب الصنعة المتجدّدة عوض عن الصنعة
التي أتلفتها، لأنّها مساوية لها. و هذا الأخير لم يذكره المصنّف صريحا.
فعلى
الأوّل: لو امتنعت من بذل العين احتمل إلزامها بنصف قيمته مصوغا، لأنّها صارت بسبب
الزيادة كالتالفة فكان مضمونا عليها، و لا يلزمه قبول مثل الذهب خاليا عن الصنعة،
فكان عليها قيمة المجموع. و يحتمل مثل وزنه ذهبا و قيمة الصنعة، لأنّ الصداق وقع
على شيئين، أحدهما: الجزء المادي للحلي- و هو الذهب- و هو من ذوات الأمثال فكان
عليها مثل وزنه، و الآخر: الجزء الصوري- أعني الصنعة- و هي من ذوات القيم فكان
عليها قيمته.
[الثالث]
قوله رحمه
اللّٰه: «لو أصدق الذمّيان خمرا فطلّق قبل الدخول بعد القبض و الإسلام و
قد صار خلّا