صعد المنبر ذات يوم فحمد اللّٰه و أثنى عليه ثم قال: أيّها
الناس انّ جبرئيل أتاني عن اللطيف الخبير فقال: إنّ الأبكار بمنزلة الثمر على
الشجر، إذا أدرك ثمارها فلم يجتنى أفسدته الشمس و نثرته الرياح، و كذلك الأبكار
إذا أدركن ما تدرك النساء، و ليس لهنّ إلّا البعولة، و إلّا لم يؤمن عليهنّ
الفساد، لأنّهنّ بشر. قال: فقام إليه رجل فقال:
يا رسول
اللّٰه فمن نزوّج؟ قال: الأكفاء، قال: يا رسول اللّٰه من الأكفاء؟
فقال:
المؤمنون
بعضهم أكفاء بعض، المؤمنون بعضهم أكفاء بعض[1].
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو تجدّد عجزه فالأقرب عدم التسلّط على الفسخ».
أقول: نقل ابن
إدريس عن بعض علمائنا انّ للحاكم أن يبيّنها منه، و اختار هو الصبر[2]. و هو
الأقرب عند المصنّف، لقوله تعالى وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ
فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ[3] و لأنّ العقد قد
وجد و لزم و لم توجد الكفاءة حال العقد، فلا تزول بالعجز العارض، عملا بأصالة
البقاء.
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو انتسب الى قبيلة فبان من غيرها فالأقرب انتفاء الفسخ».
أقول: خالف الشيخ
في ذلك فقال في النهاية: و إذا سمّى الرجل إلى قبيلة
[1]
الكافي: باب ما يستحبّ من تزويج النساء عند بلوغهن ح 2 ج 5 ص 337، وسائل الشيعة: ب
22 من أبواب مقدّماته و آدابه ح 2 ج 14 ص 39.
[2]
السرائر: كتاب النكاح باب المهور و ما ينعقد به النكاح ج 2 ص 592.