responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 318

صعد المنبر ذات يوم فحمد اللّٰه و أثنى عليه ثم قال: أيّها الناس انّ جبرئيل أتاني عن اللطيف الخبير فقال: إنّ الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر، إذا أدرك ثمارها فلم يجتنى أفسدته الشمس و نثرته الرياح، و كذلك الأبكار إذا أدركن ما تدرك النساء، و ليس لهنّ إلّا البعولة، و إلّا لم يؤمن عليهنّ الفساد، لأنّهنّ بشر. قال: فقام إليه رجل فقال:

يا رسول اللّٰه فمن نزوّج؟ قال: الأكفاء، قال: يا رسول اللّٰه من الأكفاء؟ فقال:

المؤمنون بعضهم أكفاء بعض، المؤمنون بعضهم أكفاء بعض [1].

قوله رحمه اللّٰه: «و لو تجدّد عجزه فالأقرب عدم التسلّط على الفسخ».

أقول: نقل ابن إدريس عن بعض علمائنا انّ للحاكم أن يبيّنها منه، و اختار هو الصبر [2]. و هو الأقرب عند المصنّف، لقوله تعالى وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ [3] و لأنّ العقد قد وجد و لزم و لم توجد الكفاءة حال العقد، فلا تزول بالعجز العارض، عملا بأصالة البقاء.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو انتسب الى قبيلة فبان من غيرها فالأقرب انتفاء الفسخ».

أقول: خالف الشيخ في ذلك فقال في النهاية: و إذا سمّى الرجل إلى قبيلة‌


[1] الكافي: باب ما يستحبّ من تزويج النساء عند بلوغهن ح 2 ج 5 ص 337، وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب مقدّماته و آدابه ح 2 ج 14 ص 39.

[2] السرائر: كتاب النكاح باب المهور و ما ينعقد به النكاح ج 2 ص 592.

[3] البقرة: 280.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست