responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 317

الكفاءة معتبرة في النكاح، و هي عندنا شيئان: الايمان و إمكان القيام بالنفقة و اليسار، و المراعى ما يمكنه القيام بمئونة المرأة و كفايتها، لا أكثر من ذلك.

و باقي الأصحاب لم يوافق الشيخ في اشتراط التمكّن من النفقة، فإنّ ابن الجنيد قال: و الإسلام جامع، و أهلوه أحقّ بتكافؤ دمائهم، إلّا لمن حرمت عليهم الصدقة فضلا على غيرهم، فوجب أن لا يتزوّج فيهم إلّا منهم، لئلّا يستحلّ الصدقة من حرمت عليهم إذا كان الولد منسوبا الى من تحلّ له الصدقة [1].

و المفيد جعل الكفاءة هي الإسلام و الحرية فقال: و المسلمون الأحرار يتكافأون بالإسلام و الحرّية في النكاح [2]، و كذا قال ابن البرّاج [3].

و قال ابن حمزة: الكفاءة معتبرة في النكاح، و هي الإيمان [4].

و قال ابن إدريس: الكفاءة هي الإيمان و اليسار، ثمّ قال: الأولى أن يقال: إنّ اليسار ليس شرطا في صحّة العقد، و انّما للمرأة الخيار إذا لم يكن موسرا بنفقتها، و لا يكون العقد باطلا [5].

و الأقرب عند المصنّف عدم كون التمكّن من النفقة شرطا، و إلّا لما صحّ العقد مع عدم علم المرأة بفقره، و هو باطل إجماعا. و لأنّ الأصل صحّة العقد.

و لما رواه محمد بن يعقوب مرسلا، عن الصادق عليه السلام قال: إن شاء اللّٰه تعالى لم يترك شيئا ممّا يحتاج إليه إلّا و علّمه نبيّه صلّى اللّٰه عليه و آله، و كان من تعليمه إيّاه أن‌


[1] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل السابع ص 576 س 6.

[2] المقنعة: كتاب النكاح باب الكفاءة في النكاح ص 512.

[3] المهذّب: كتاب النكاح باب ذكر الكفاءة في النكاح ج 2 ص 179.

[4] الوسيلة: كتاب النكاح فصل في بيان مقدّمة البحث ص 290.

[5] السرائر: كتاب النكاح باب الكفاءة في النكاح ج 2 ص 557.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست