responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 307

و منع المصنّف في المختلف من ذلك [1]. و هو قول ابن إدريس حيث قال: لا بدّ أن يأتي بلفظ الإخبار في الإيجاب، و لا يجوز أن يأتي بلفظ الأمر و الاستفهام [2].

و أعلم انّ الخبر المشار إليه هو: انّ امرأة أتت النبي صلّى اللّٰه عليه و آله فقالت:

يا رسول اللّٰه وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول اللّٰه زوّجنيها إن لم يكن لك فيها حاجة، فقال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: هل عندك شي‌ء تصدقها إيّاه؟ فقال: ما عندي إلّا إزاري هذا، فقال النبي صلّى اللّٰه عليه و آله:

إن أعطيتها إيّاه جلست و لا إزار لك فالتمس شيئا، فقال: ما أجد شيئا، فقال له النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: هل معك شي‌ء من القرآن؟ قال: نعم سورة كذا و سورة كذا و سمّاهما، فقال له رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: زوّجتكها بما معك من القرآن [3].

قوله رحمه اللّٰه: «و لو قال: أتزوّجك بلفظ المستقبل منشئا فقالت: زوّجتك جاز على رأي».

أقول: منع ابن حمزة من ذلك و قال: لا ينعقد بلفظ المستقبل، مثل: أتزوّجك فتقول: زوّجتك [4].

قوله رحمه اللّٰه: «لو قال: زوّجت بنتك من فلان فقال: نعم بقصد إعادة اللفظ للإنشاء فقال الزوج: قبلت صحّ على إشكال».

أقول: وجه الإشكال من حيث إنّ «نعم» تتضمّن إعادة السؤال، فكأنّه قال:


[1] مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل الثاني في العقد و أوليائه ص 533 س 26.

[2] السرائر: كتاب النكاح باب في المهور و ما ينعقد به النكاح و ما لا ينعقد ج 2 ص 574 و 575.

[3] عوالي اللآلي: باب النكاح ح 8 ج 2 ص 263.

[4] الوسيلة: كتاب النكاح فصل في بيان أحكام النكاح ص 291.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست