و منع المصنّف في المختلف من ذلك[1]. و هو قول ابن إدريس حيث قال: لا بدّ أن يأتي بلفظ
الإخبار في الإيجاب، و لا يجوز أن يأتي بلفظ الأمر و الاستفهام[2].
و أعلم انّ
الخبر المشار إليه هو: انّ امرأة أتت النبي صلّى اللّٰه عليه و آله فقالت:
يا رسول
اللّٰه وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول
اللّٰه زوّجنيها إن لم يكن لك فيها حاجة، فقال رسول اللّٰه صلّى
اللّٰه عليه و آله: هل عندك شيء تصدقها إيّاه؟ فقال: ما عندي إلّا إزاري
هذا، فقال النبي صلّى اللّٰه عليه و آله:
إن أعطيتها
إيّاه جلست و لا إزار لك فالتمس شيئا، فقال: ما أجد شيئا، فقال له النبي صلّى
اللّٰه عليه و آله: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم سورة كذا و سورة كذا و
سمّاهما، فقال له رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: زوّجتكها بما
معك من القرآن[3].
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو قال: أتزوّجك بلفظ المستقبل منشئا فقالت: زوّجتك جاز على
رأي».
أقول: منع ابن
حمزة من ذلك و قال: لا ينعقد بلفظ المستقبل، مثل: أتزوّجك فتقول: زوّجتك[4].
قوله رحمه
اللّٰه: «لو قال: زوّجت بنتك من فلان فقال: نعم بقصد إعادة اللفظ للإنشاء
فقال الزوج: قبلت صحّ على إشكال».
أقول: وجه
الإشكال من حيث إنّ «نعم» تتضمّن إعادة السؤال، فكأنّه قال:
[1]
مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل الثاني في العقد و أوليائه ص 533 س 26.
[2]
السرائر: كتاب النكاح باب في المهور و ما ينعقد به النكاح و ما لا ينعقد ج 2 ص 574
و 575.