responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 304

أفضل من سبعين ركعة يصلّيها أعزب [1].

و هذه الروايات تتضمّن النصّ على المطلوب.

[البحث الثاني]

قوله رحمه اللّٰه: «و يملك حينئذ بالأخذ على إشكال».

أقول: يريد انّ نثار العرس هل يملك بالأخذ عند إذن أربابه إمّا نطقا أو بشاهد الحال؟ فيه إشكال.

ينشأ من كونه مملوكا لأربابه فلا ينتقل عنهم إلّا بسبب ناقل و لم يثبت، و لأنّ الأصل بقاء ملك أربابه عليه.

و من كونه بالإذن صار مباحا فيملك بالاستيلاء عليه كسائر المباحات.

و الأوّل اختيار المصنّف في المختلف [2].

و الثاني اختيار الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه: و نثر السكّر و اللوز في الولائم و غير ذلك جائز، غير أنّه لا يجوز أخذه إلّا بإذن صاحبه إمّا قولا أو بشاهد الحال أنّه أباحه، و ينبغي أن لا ينهب، و تركه أولى على كلّ حال، و يملك النثار كما يملك الطعام إذا قدم الى قوم. و قيل: فيه ثلاثة أوجه، ذكرناها في كتاب الأطعمة، أقواها أنّه يملكها بالأخذ و الحيازة [3].

[البحث الرابع]

قوله رحمه اللّٰه: «و روي الى شعرها و محاسنها».

أقول: امّا الرواية بجواز النظر الى شعرها فهي: ما رواه عبد اللّٰه بن سنان قال:


[1] تهذيب الأحكام: ب 22 السنّة في النكاح ح 1 ج 14 ص 239، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب مقدّماته و آدابه ح 8 ج 14 ص 8.

[2] مختلف الشيعة: كتاب النكاح المطلب الثاني في لواحقه ص 534 س 2.

[3] المبسوط: كتاب النكاح فصل في ذكر الوليمة و النثر ج 4 ص 323.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست