و الثاني
اختيار الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه: و نثر السكّر و اللوز في الولائم و غير
ذلك جائز، غير أنّه لا يجوز أخذه إلّا بإذن صاحبه إمّا قولا أو بشاهد الحال أنّه
أباحه، و ينبغي أن لا ينهب، و تركه أولى على كلّ حال، و يملك النثار كما يملك
الطعام إذا قدم الى قوم. و قيل: فيه ثلاثة أوجه، ذكرناها في كتاب الأطعمة، أقواها
أنّه يملكها بالأخذ و الحيازة[3].
[البحث الرابع]
قوله رحمه
اللّٰه: «و روي الى شعرها و محاسنها».
أقول: امّا
الرواية بجواز النظر الى شعرها فهي: ما رواه عبد اللّٰه بن سنان قال:
[1]
تهذيب الأحكام: ب 22 السنّة في النكاح ح 1 ج 14 ص 239، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب
مقدّماته و آدابه ح 8 ج 14 ص 8.
[2] مختلف
الشيعة: كتاب النكاح المطلب الثاني في لواحقه ص 534 س 2.
[3]
المبسوط: كتاب النكاح فصل في ذكر الوليمة و النثر ج 4 ص 323.