ينشأ من انّ المقرّ لم يصرّح لأحدهما بالملكية فلا يكون ضامنا لعمرو.
و من كون
الغصب يقتضي ملكية المغصوب منه فيكون بمنزلة قوله: هذا لزيد بل لعمرو فيضمن لعمرو
هناك، كما يضمن له هنا.
قوله رحمه
اللّٰه: «و كذا لو قال: هذا لزيد و غصبته من عمرو فإنّه يلزمه الدفع الى
زيد، و يضمن لعمرو على إشكال».
أقول: الفرق بين
هذه و تلك انّ هاهنا صرّح بالملكية لزيد و أقرّ لعمرو تأكيدا بإقراره بالغصب منه،
فهناك لم يصرّح لأحدهما بالملكية بل أقرّ لكلّ منهما باليد.
و أمّا وجه
الإشكال هنا في غرمه لعمرو من حيث إنّ اليد تقتضي الملكية فكان إقرار لزيد
بالملكية ثمّ أقرّ بها للمغصوب منه، و ذلك يوجب الغرم لعمرو.
و من حيث
إنّ إقراره بالغصب ليس فيه تصريح بكونه مالكا لما أقرّ بملكيته لزيد.
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو قال: غصبته من زيد و ملكه لعمرو لزمه الدفع الى زيد و لا
يغرم لعمرو- الى قوله:- و يحتمل الضمان».
أقول: لأنّ إقراره
الأوّل سبب في إتلافه على صاحب الملك، لأنّ الشارع أوجب دفع ذلك الى المقرّ له
أوّلا بقوله فكان قوله سببا في إتلافه على المالك فكان ضامنا.
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو قال: هذا لزيد و غصبته من عمرو فإنّه يلزمه دفعه الى زيد، و
يغرم لعمرو على إشكال».