responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 184

و عطف في أحدهما بالنصف استثناه من الآخر فلذي العطف ثلاثة أمثال ما للآخر».

أقول: كما إذا قال: لزيد عشرة و نصف ما لعمرو، و لعمرو عشرة إلّا نصف ما لزيد، فلزيد شي‌ء و لعمرو عشرة إلّا نصف شي‌ء، فلزيد خمسة عشر إلّا ربع شي‌ء يعدل شيئا. فإذا جبرت صارت خمسة عشر يعدل شيئا و ربع شي‌ء، فالشي‌ء اثنا عشر فهي لزيد و لعمرو أربعة، لأنّ له عشرة إلّا نصف ما لزيد فله عشرة إلّا ستة، و ذلك أربعة.

[المطلب الثاني في ما عدا الاستثناء]

قوله رحمه اللّٰه: «و لو قال: له هذا الدرهم بل درهم أو درهم بل هذا الدرهم لزمه المعيّن، و يحتمل لزوم الدرهمين».

أقول: أمّا لزوم المعيّن فلعدم المنافاة بين الدرهم المطلق و المعيّن، و الأصل براءة الذمّة من غيره فيلزمه المعيّن.

و أمّا لزوم الدرهمين فلأنّ الإقرار بالمطلق يقتضي براءته بأيّ درهم كان، و بالمعيّن يقتضي عدم براءته إلّا به، فالمقرّ به مغاير فيلزمه الاثنان، لأنّ اضرابه عن أحدهما بعد اعترافه غير مسموع.

قوله رحمه اللّٰه: «و كذا: غصبته من زيد بل من عمرو على إشكال».

أقول: يريد و كذا يضمن لعمرو إذا قال: غصبت هذا الشي‌ء من زيد بل من عمرو على إشكال.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست