أقول: ينشأ من احتمال اشتراطه لينتفي الغرر و
النزاع.
و من حصول
الغرض في المبادرة من دونه، إذ الغرض أن يبادر أحدهما إلى إصابة العشرة المشترطة،
و هو حاصل عند انتفاء ضبط[1] الرمي بالعدد، و
حينئذ لا معنى لاشتراطه، لأنّ كونه شرطا على خلاف الأصل.
[الشرط الثالث]
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو أطلقا فالأقرب حمله على الخواصل».
أقول: لأنّ تخصيص
بعض صفات الرمي بالحمل عليه دون بعض خال عن المرجّح، و المشترك بين الجميع هو
الخواصل[2] فيحمل عليه، و لأنّه المتيقّن بالإرادة و ما زاد عليه
مشكوك فيه.