responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 118

أقول: ينشأ من احتمال اشتراطه لينتفي الغرر و النزاع.

و من حصول الغرض في المبادرة من دونه، إذ الغرض أن يبادر أحدهما إلى إصابة العشرة المشترطة، و هو حاصل عند انتفاء ضبط [1] الرمي بالعدد، و حينئذ لا معنى لاشتراطه، لأنّ كونه شرطا على خلاف الأصل.

[الشرط الثالث]

قوله رحمه اللّٰه: «و لو أطلقا فالأقرب حمله على الخواصل».

أقول: لأنّ تخصيص بعض صفات الرمي بالحمل عليه دون بعض خال عن المرجّح، و المشترك بين الجميع هو الخواصل [2] فيحمل عليه، و لأنّه المتيقّن بالإرادة و ما زاد عليه مشكوك فيه.

[الشرط الثاني عشر]

قوله رحمه اللّٰه: «و النادر الأقرب صحّته كبعد أربعمائة».

أقول: لو شرطا في المراماة ما يندر وقوعه كإصابة الغرض على بعد أربعمائة ذراع فالأقرب عند المصنّف الجواز، لأنّه ممكن فجاز اشتراطه.

[المطلب الثاني في الأحكام]

قوله رحمه اللّٰه: «و لو لم يكن في الإكمال فائدة من رجحان أو مساواة أو قصور عن التفرّد بالإصابة بأن يقصر عن العدد لم يجب الإكمال».


[1] في ج: «حفظ».

[2] الخصلة: الإصابة في الرمي. (لسان العرب).

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست