قوله رحمه اللّٰه: «و لو فسد
لاستحقاق العوض وجب على الباذل مثله أو قيمته، و يحتمل اجرة المثل».
أقول: امّا وجوب
مثل العوض أو قيمته فلأنّ الرضا بالعقد إنّما كان على ذلك العوض، فإذا ظهر مستحقّا
كان للسابق المطالبة بتساوي حقّه، و هو مثله إن كان مثليا و قيمته إن كان من ذوات
القيم.
و يحتمل
اجرة المثل، لأنّه عقد فاسد، و العقد الفاسد يجب معه اجرة المثل عند المصنّف، كما
لو فسد بفساد العوض بكونه غير مملوك للمسلم.
و أقول: هذا
الاحتمال انّما يتأتّى لو كان العوض معيبا، امّا لو كان موصوفا في الذمّة وجب بدله
قطعا.
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو قال: آخر من سبق فله عشرة فأيّهم سبق استحقّها، و لو جاؤوا
جميعا فلا شيء لأحدهم، و لو سبق اثنان أو أربعة تساووا، و يحتمل أن يكون لكلّ
واحد عشرة».
أقول: وجه
الأوّل: انّ العشرة جعلت للسابق، و السابق هما الاثنان أو الأربعة كما فرض فهي
بينهم. و وجه الاحتمال الثاني: انّ كلّ واحد منهم سابق، فلكلّ واحد منهم عشرة
بموجب الشرط.
[الباب الثاني في الرمي]
[المطلب الأول في الشروط]
[الشرط الثاني]
قوله رحمه
اللّٰه: «العلم بقدر الرشق، و هو شرط في المحاطة قطعا، و في المبادرة على
إشكال».