responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 117

قوله رحمه اللّٰه: «و لو فسد لاستحقاق العوض وجب على الباذل مثله أو قيمته، و يحتمل اجرة المثل».

أقول: امّا وجوب مثل العوض أو قيمته فلأنّ الرضا بالعقد إنّما كان على ذلك العوض، فإذا ظهر مستحقّا كان للسابق المطالبة بتساوي حقّه، و هو مثله إن كان مثليا و قيمته إن كان من ذوات القيم.

و يحتمل اجرة المثل، لأنّه عقد فاسد، و العقد الفاسد يجب معه اجرة المثل عند المصنّف، كما لو فسد بفساد العوض بكونه غير مملوك للمسلم.

و أقول: هذا الاحتمال انّما يتأتّى لو كان العوض معيبا، امّا لو كان موصوفا في الذمّة وجب بدله قطعا.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو قال: آخر من سبق فله عشرة فأيّهم سبق استحقّها، و لو جاؤوا جميعا فلا شي‌ء لأحدهم، و لو سبق اثنان أو أربعة تساووا، و يحتمل أن يكون لكلّ واحد عشرة».

أقول: وجه الأوّل: انّ العشرة جعلت للسابق، و السابق هما الاثنان أو الأربعة كما فرض فهي بينهم. و وجه الاحتمال الثاني: انّ كلّ واحد منهم سابق، فلكلّ واحد منهم عشرة بموجب الشرط.

[الباب الثاني في الرمي]

[المطلب الأول في الشروط]

[الشرط الثاني]

قوله رحمه اللّٰه: «العلم بقدر الرشق، و هو شرط في المحاطة قطعا، و في المبادرة على إشكال».

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست