responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 113

و القول الثاني- و هو أنّه المتقدّم بالإذن- قول ابن الجنيد فإنّه قال: و يخطّ في النهاية خطّ معترض فأيّما خرج من الخيل بطرف اذنيه قبل صاحبه حكم لصاحبه بالسبق، و كذلك الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أدّاها عن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله [1].

[المطلب الأول في الشروط]

[الشرط الأول]

قوله رحمه اللّٰه: «و لا بدّ فيه من إيجاب و قبول، و قيل: إنّها جعالة فيكفي فيها الإيجاب».

أقول: القول بأنّها كالجعالة للشيخ في المبسوط [2] و الخلاف [3].

و قال ابن إدريس: انّها عقد لازم [4].

[الشرط الثاني]

قوله رحمه اللّٰه: «و لا تصحّ المسابقة بالطيور و لا على الأقدام و لا بالسفن و لا بالمصارعة و لا برفع الأحجار، و في تحريم هذه مع الخلوّ عن العوض نظر».

أقول: وجه النظر من أصالة الجواز. و من كون هذه الأشياء لعبا و عبثا، و قد تبيّن فسادا.

[الشرط الثالث]

قوله رحمه اللّٰه: «و لو شرط المال لمن سبق في وسط الميدان فإشكال».


[1] نقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل الثامن في السبق و الرماية ص 484 س 18.

[2] المبسوط: كتاب السبق و الرماية ج 6 ص 300.

[3] الخلاف: كتاب السبق المسألة 9 ج 3 ص 273 طبعة إسماعيليان.

[4] السرائر: كتاب السبق و الرماية ج 3 ص 149.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست