responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 103

أقول: يريد انّ الوكالة تبطل أيضا بعزل الموكّل للوكيل، سواء أعلمه العزل أو لا، لأنّه عقد جائز من الطرفين فلكلّ منهما فسخه.

و قال الشيخ في النهاية: ينعزل إذا أعلمه، فإن تعذّر الإعلام أشهد على عزله و انعزل بالعزل و الإشهاد و إن لم يعلم الوكيل، امّا إذا لم يعلمه و لم يشهد لم ينعزل [1]، و هو قول أبي الصلاح [2]، و ابن البرّاج [3]، و ابن حمزة [4]، و ابن إدريس [5].

و قال ابن الجنيد: لا ينعزل إلّا بالإعلام [6].

قوله رحمه اللّٰه: «و لو وكّله في بيع عبد ثم أعتقه عتقا صحيحا أو باعه كذلك بطلت الوكالة، و لا تبطل مع فساد بيعه و عتقه مع علمه، و مع جهله إشكال»:

أقول: وجه الإشكال من حيث إنّ البيع الفاسد لا حكم له، و الموكّل فيه باق على ملكه فلا تبطل الوكالة.

و من حيث إنّ المالك فعل ما يعتقد كونه عزلا لوكيله فيبطل.

قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب في التدبير الإبطال».


[1] النهاية و نكتها: باب الوكالات ج 2 ص 42.

[2] الكافي في الفقه: فصل في الوكالة و أحكامها ص 338.

[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل التاسع في الوكالة ص 437 س 2.

[4] الوسيلة: فصل في بيان الوكالة ص 283.

[5] السرائر: باب الوكالة ج 2 ص 92.

[6] نقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل التاسع في الوكالة ص 437 س 2- 3.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست