أقول: يريد انّ الوكالة تبطل أيضا بعزل
الموكّل للوكيل، سواء أعلمه العزل أو لا، لأنّه عقد جائز من الطرفين فلكلّ منهما
فسخه.
و قال الشيخ
في النهاية: ينعزل إذا أعلمه، فإن تعذّر الإعلام أشهد على عزله و انعزل بالعزل و
الإشهاد و إن لم يعلم الوكيل، امّا إذا لم يعلمه و لم يشهد لم ينعزل[1]، و هو قول
أبي الصلاح[2]، و ابن البرّاج[3]، و ابن حمزة[4]، و ابن
إدريس[5].