responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 102

أقول: يريد انّه إذا كان وكيلا لغيره في شراء سلعة فاشتراها و تلفت في يده من غير تفريط ثمّ ظهر كونها مستحقّة لغير البائع كان للمستحقّ الرجوع على من شاء من البائع أو الموكّل أو الوكيل، فإن رجع على الوكيل هل له أن يرجع على الموكّل؟ فيه إشكال.

ينشأ من احتمال رجوعه عليه، لأنّه غرم بسببه.

و من احتمال عدمه، لأنّ المبيع تلف في يد الوكيل دون الموكّل فيرجع على البائع من حيث إنّه باع ما لا يستحقّه لجهله بالحال و عدم وصول المبيع إليه دون الموكّل.

[المطلب الخامس في الفسخ]

قوله رحمه اللّٰه: «و لا تبطل بالنوم- الى قوله:- و لا بالتعدّي، مثل أن يلبس الثوب أو يركب الدابة و إن لزمه الضمان، فإذا سلّمه إلى المشتري برئ من الضمان، و لو قبض الثمن لم يكن مضمونا، فإن ردّ المبيع عليه بعيب عاد الضمان، لانتفاء العقد المزيل له على إشكال».

أقول: وجه الإشكال من حيث إنّه برئ بتسليم العين إلى المشتري، لكونه تسليما مأذونا فيه فكان كالتسليم الى المالك، فلا يعود الضمان بالردّ بالعيب، كما لو سلّمه الى المالك ثمّ أعاده إليه فإن الضمان لا يعود.

و من انّ سبب زوال الضمان هو العقد، و العقد المزيل للضمان قد انتفى، كما قال المصنّف.

قوله رحمه اللّٰه: «و بعزل الموكّل سواء أعلمه العزل أو لا على رأي».

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست