220- وَ عَنْهُ، عَنْ مَسْعَدَةَ قَالَ: قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: «إِنْ أَفَدْتَ فِي عُمُرِكَ يَوْمَيْنِ فَاجْعَلْ أَحَدَهُمَا لِآخِرَتِكَ تَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى يَوْمِ مَوْتِكَ».
فَقِيلَ: وَ مَا تِلْكَ الِاسْتِعَانَةُ؟ قَالَ: «لِيَحْسُنْ تَدْبِيرُ مَا يُخَلِّفُ وَ يُحْكِمُهُ بِهِ» [1].
221- وَ عَنْهُ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ دَاوُدَ قَالَ لِسُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ:
«يَا بُنَيَّ، إِيَّاكَ وَ كَثْرَةَ الضَّحِكِ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تَتْرُكُ الْعَبْدَ حَقِيراً [2] يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
يَا بُنَيَّ، عَلَيْكَ بِطُولِ الصَّمْتِ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ، فَإِنَّ النَّدَامَةَ عَلَى طُولِ الصَّمْتِ مَرَّةً وَاحِدَةً خَيْرٌ مِنَ النَّدَامَةِ عَلَى كَثْرَةِ الْكَلَامِ مَرَّاتٍ.
يَا بُنَيَّ، لَوْ أَنَّ الْكَلَامَ كَانَ مِنْ فِضَّةٍ كَانَ يَنْبَغِي لِلصَّمْتِ أَنْ يَكُونَ مِنْ ذَهَبٍ» [3].
222- وَ عَنْهُ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ:
«إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ فِي رَحْلِهِ فَلْيَقْعُدْ حَيْثُ يَأْمُرُهُ صَاحِبُ الرَّحْلِ، فَإِنَّ صَاحِبَ الرَّحْلِ أَعْرَفُ بِعَوْرَةِ بَيْتِهِ مِنَ الدَّاخِلِ عَلَيْهِ» [4].
223- وَ عَنْهُ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ
248/ 681، و نقله المجلسيّ في البحار 83: 386/ 65.
[1] أخرجه الكلينيّ في الكافي 8: 150/ قطعة من الحديث 132، و نقله المجلسيّ في البحار 103:
197/ 22.
[2] في الطبعة الحجرية و نسخة «ت» و هامش «م»: فقيرا.
[3] نقله المجلسيّ في بحار الأنوار 71: 277/ 13.
[4] نقله المجلسيّ في بحار الأنوار 75: 451/ 2.