responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الإسناد - ط الحديثة نویسنده : الحميري، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 362

وَ قَالَ: «الْبِكْرُ لَا تَتَزَوَّجُ مُتْعَةً إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا» [1].

1295- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمِيرَاثِ فَقَالَ: «كَانَ جَعْفَرٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ، إِنِ اشْتَرَطَتِ الْمِيرَاثَ كَانَ، وَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ لَمْ يَكُنْ» [2].

1296- وَ سَأَلْتُهُ: مِنَ الْأَرْبَعِ هِيَ؟

فَقَالَ: «اجْعَلُوهَا مِنَ الْأَرْبَعِ عَلَى الِاحْتِيَاطِ» [3].

1297- وَ سَأَلَهُ صَفْوَانُ- وَ أَنَا حَاضِرٌ- عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ، فَمَضَتْ أَشْهُرٌ.

فَقَالَ: «إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا مُنْذُ كَذَا وَ كَذَا، وَ كَانَتْ عِدَّتُهَا قَدِ انْقَضَتْ، حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ».

قُلْتُ: فَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا؟

فَقَالَ: «هَذِهِ لَيْسَتْ مِثْلَ تِلْكَ، هَذِهِ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا الْخَبَرُ، لِأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُحِدَّ» [4].

1298- وَ سَأَلَهُ صَفْوَانُ- وَ أَنَا حَاضِرٌ- عَنِ الْإِيلَاءِ.

فَقَالَ: «إِنَّمَا يُوقَفُ إِذَا قَدَّمْتَهُ إِلَى السُّلْطَانِ، فَيُوقِفُهُ السُّلْطَانُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: إِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ وَ إِمَّا أَنْ تُمْسِكَ» [5].


[1] نقله المجلسيّ في بحاره 103: 313/ 7.

[2] رواه الكلينيّ في الكافي 5: 465/ 2، و الشّيخ الطّوسيّ في التّهذيب 7: 264/ 1140 و الاستبصار 3: 149/ 546، و نقله المجلسيّ في بحاره 103: 313/ 8.

[3] نقله المجلسيّ في بحاره 103: 313/ 9.

[4] روى نحوه الكلينيّ في الكافي 6: 111/ 6 صدر الحديث و 6: 112/ 3 ذيل الحديث، و نقله المجلسيّ في بحاره 104: 184/ 9.

[5] روى نحوه الكلينيّ في الكافي 6: 132/ 8، و نقله المجلسيّ في بحاره 104: 170/ 3.

نام کتاب : قرب الإسناد - ط الحديثة نویسنده : الحميري، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست