وَ قَالَ: «الْبِكْرُ لَا تَتَزَوَّجُ مُتْعَةً إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا» [1].
1295- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمِيرَاثِ فَقَالَ: «كَانَ جَعْفَرٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ، إِنِ اشْتَرَطَتِ الْمِيرَاثَ كَانَ، وَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ لَمْ يَكُنْ» [2].
1296- وَ سَأَلْتُهُ: مِنَ الْأَرْبَعِ هِيَ؟
فَقَالَ: «اجْعَلُوهَا مِنَ الْأَرْبَعِ عَلَى الِاحْتِيَاطِ» [3].
1297- وَ سَأَلَهُ صَفْوَانُ- وَ أَنَا حَاضِرٌ- عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ، فَمَضَتْ أَشْهُرٌ.
فَقَالَ: «إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا مُنْذُ كَذَا وَ كَذَا، وَ كَانَتْ عِدَّتُهَا قَدِ انْقَضَتْ، حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ».
قُلْتُ: فَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا؟
فَقَالَ: «هَذِهِ لَيْسَتْ مِثْلَ تِلْكَ، هَذِهِ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا الْخَبَرُ، لِأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُحِدَّ» [4].
1298- وَ سَأَلَهُ صَفْوَانُ- وَ أَنَا حَاضِرٌ- عَنِ الْإِيلَاءِ.
فَقَالَ: «إِنَّمَا يُوقَفُ إِذَا قَدَّمْتَهُ إِلَى السُّلْطَانِ، فَيُوقِفُهُ السُّلْطَانُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: إِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ وَ إِمَّا أَنْ تُمْسِكَ» [5].
[2] رواه الكلينيّ في الكافي 5: 465/ 2، و الشّيخ الطّوسيّ في التّهذيب 7: 264/ 1140 و الاستبصار 3: 149/ 546، و نقله المجلسيّ في بحاره 103: 313/ 8.
[3] نقله المجلسيّ في بحاره 103: 313/ 9.
[4] روى نحوه الكلينيّ في الكافي 6: 111/ 6 صدر الحديث و 6: 112/ 3 ذيل الحديث، و نقله المجلسيّ في بحاره 104: 184/ 9.
[5] روى نحوه الكلينيّ في الكافي 6: 132/ 8، و نقله المجلسيّ في بحاره 104: 170/ 3.