responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الإسناد - ط الحديثة نویسنده : الحميري، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 363

1299- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يُولِي مِنْ أَمَتِهِ.

فَقَالَ: «لَا، كَيْفَ يُولِي وَ لَيْسَ لَهَا طَلَاقٌ»؟!

قُلْتُ: يُظَاهِرُ مِنْهَا.

فَقَالَ: «كَانَ جَعْفَرٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: يَقَعُ عَلَى الْحُرَّةِ وَ الْأَمَةِ الظِّهَارُ» [1].

1300- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ: أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَعْرِ أُخْتِ امْرَأَتِهِ؟

فَقَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ مِنَ الْقَوَاعِدِ».

قُلْتُ لَهُ: أُخْتُ امْرَأَتِهِ وَ الْغَرِيبَةُ سَوَاءٌ؟

قَالَ: «نَعَمْ».

قُلْتُ: فَمَا لِي مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ مِنْهَا؟

فَقَالَ: «شَعْرُهَا وَ ذِرَاعُهَا» [2].

وَ قَالَ: «إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَرَّ بِامْرَأَةٍ مُحْرِمَةٍ، وَ قَدْ اسْتَتَرَتْ بِمِرْوَحَةٍ عَلَى وَجْهِهَا، فَأَمَاطَ الْمِرْوَحَةَ بِقَضِيبِهِ عَنْ وَجْهِهَا» [3].

1301- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِيطَانِ السَّبْعَةِ.

قَالَ: «كَانَتْ مِيرَاثاً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وُقِفَ، وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَأْخُذُ مِنْهَا مَا يُنْفِقُ عَلَى أَضْيَافِهِ، وَ النَّائِبَةُ تَلْزَمُهُ. فَلَمَّا قُبِضَ جَاءَ الْعَبَّاسُ يُخَاصِمُ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ، فَشَهِدَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ غَيْرُهُ أَنَّهَا وَقْفٌ، وَ هِيَ: الدَّلَالُ، وَ الْعَوَافُ، وَ الْحُسْنَى، وَ الصَّافِيَةُ، وَ مَالُ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ، وَ الْمَيْثَبُ،


[1] نقله المجلسيّ في بحاره 104: 167/ 3.

[2] نقله الحرّ العامليّ في وسائله 14: 144/ 1.

[3] نقله المجلسيّ في بحاره 99: 178/ 9.

نام کتاب : قرب الإسناد - ط الحديثة نویسنده : الحميري، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست