«نَعَمْ» [1].
871- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ، هَلْ عَلَيْهِنَّ مِنْ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَ الْجُمُعَةِ مَا عَلَى الرِّجَالِ؟ قَالَ:
«نَعَمْ» [2].
872- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ، هَلْ عَلَيْهِنَّ التَّكْبِيرُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ؟ قَالَ:
«نَعَمْ، وَ لَا يَجْهَرْنَ بِهِ» [3].
873- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ، هَلْ عَلَيْهِنَّ مِنَ التَّطَيُّبِ وَ التَّزَيُّنِ فِي الْجُمُعَةِ وَ الْعِيدَيْنِ مَا عَلَى الرِّجَالِ؟ قَالَ:
«نَعَمْ» [4].
874- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا سَجَدَتْ يَقَعُ بَعْضُ جَبْهَتِهَا عَلَى الْأَرْضِ وَ بَعْضُهَا يُغَطِّيهِ الشَّعْرُ، هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ؟ قَالَ:
«لَا، حَتَّى تَضَعَ جَبْهَتَهَا عَلَى الْأَرْضِ» [5].
875- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ فِي دِرْعٍ وَ مِقْنَعَةٍ؟
قَالَ:
«لَا يَصْلُحُ لَهَا إِلَّا فِي مِلْحَفَةٍ، إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ بُدّاً» [6].
876- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَمَةِ هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ:
[2] نقله المجلسيّ في بحاره 90: 353/ 4.
[3] رواه الطّوسيّ في التّهذيب 5: 481/ 1708، 488/ ذيل الحديث 1745، و كذا عليّ بن جعفر في مسائله: 161/ 244، و نقله المجلسيّ في بحاره 91: 129/ 29.
[4] نقله المجلسيّ في بحاره 90: 353/ 4.
[5] نقله المجلسيّ في بحاره 85: 130/ 4.
[6] نقله المجلسيّ في بحاره 83: 181/ 5.