«رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ» [1].
819- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ وَ خَلْفَهُ مَاءٌ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ حَتَّى يَتَنَاوَلَ الْمَاءَ فَيَغْسِلَ الدَّمَ؟ قَالَ:
«إِذَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَلَا بَأْسَ» [2].
820- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ، هَلْ يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلَاتَهُ؟ قَالَ:
«إِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةُ وَ الْتَفَتَ إِلَى خَلْفِهِ فَقَدْ قَطَعَ صَلَاتَهُ، فَيُعِيدُ مَا صَلَّى وَ لَا يَعْتَدُّ بِهِ، وَ إِنْ كَانَتْ نَافِلَةً لَمْ يَقْطَعْ ذَلِكَ صَلَاتَهُ، وَ لَكِنْ لَا يَعُودُ» [3].
821- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي ثَوْباً مِنَ السُّوقِ لَبِيساً لَا يَدْرِي لِمَنْ كَانَ، يَصْلُحُ لَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ؟ قَالَ:
«إِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ مِنْ مُسْلِمٍ فَلْيُصَلِّ فِيهِ، وَ إِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ مِنْ نَصْرَانِيٍّ فَلَا يُصَلِّي فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ» [4].
822- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ ثُمَّ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ مِنَ الْأَرْضِ حَتَّى يَسْجُدَ الثَّانِيَةَ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ؟ قَالَ:
«ذَلِكَ نَقْصٌ فِي الصَّلَاةِ» [5].
823- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ مِائَةَ آيَةٍ أَوْ أَكْثَرَ فِي نَافِلَةٍ، فَيَتَخَوَّفُ أَنْ يَضْعُفَ وَ يَكْسَلَ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْرَأَهَا وَ هُوَ جَالِسٌ؟ قَالَ:
«لِيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ بِمَا أَحَبَّ، ثُمَّ لْيَنْصَرِفْ فَلْيَقْرَأْ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِمَّا أَرَادَ قِرَاءَتَهُ
[2] نقله المجلسيّ في بحاره 84: 297/ 16.
[3] رواه ابن ادريس في مستطرفات السّرائر: 53/ 2، و نقله المجلسيّ في بحاره 87: 38/ 26.
[4] رواه الطّوسيّ في التّهذيب 1: 263/ 766، و ابن ادريس في مستطرفات السّرائر: 53/ 3 و نقله المجلسيّ في بحاره 83: 258/ 2.
[5] رواه ابن ادريس في مستطرفات السّرائر: 54/ 4، و نقله المجلسيّ في بحاره 85: 134/ 10.