«أَمَّا الْقَمْلَةُ فَلَا يَصْلُحُ لَهُ، وَ لَكِنْ يَرْمِي بِهَا خَارِجاً مِنَ الْمَسْجِدِ، أَوْ يَدْفِنُهَا تَحْتَ رِجْلَيْهِ» [1].
813- وَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ تَرَكَ قِرَاءَةَ أُمِّ الْقُرْآنِ، قَالَ:
«إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ، وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا بَأْسَ» [2].
814- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ تَسْلِيمِ الرَّجُلِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ، كَيْفَ؟ قَالَ:
«تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ عَنْ يَمِينِكَ، إِذَا كَانَ عَنْ يَمِينِكَ أَحَدٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ» [3].
815- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ، فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ، هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَرُدَّ؟ قَالَ:
«نَعَمْ، يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ. فَيُشِيرُ إِلَيْهِ بِإِصْبَعِهِ» [4].
816- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ قُعُودِ الْإِمَامِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ مَا هُوَ؟ قَالَ:
«يُسَلِّمُ، فَلَا يَنْصَرِفُ وَ لَا يَلْتَفِتُ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ كُلَّ مَنْ دَخَلَ مَعَهُ فِي صَلَاتِهِ قَدْ أَتَمَّ صَلَاتَهُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ» [5].
817- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا خَلْفَ إِمَامٍ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُمْ أَنْ يَنْصَرِفُوا وَ الْإِمَامُ قَاعِدٌ؟ قَالَ:
«إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَلْيَقُمْ مَنْ أَحَبَّ» [6].
818- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى نَافِلَةً وَ هُوَ جَالِسٌ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ، كَيْفَ يَحْتَسِبُ صَلَاتَهُ؟ قَالَ:
[2] رواه الصّدوق في الفقيه 1: 227/ 1005، و الطّوسيّ في التّهذيب 2: 146/ 569 باختلاف في ألفاظه، و مثله في مسائل عليّ بن جعفر: 157/ 227، و نقله المجلسيّ في بحاره 88: 196/ 24.
[3] نقله المجلسيّ في بحاره 85: 297/ 1.
[4] روى مثله الطّوسيّ في التّهذيب 2: 328/ 1348، و نقله المجلسيّ في بحاره 84: 296/ 16.
[5] روى نحوه الطّوسيّ في التّهذيب 2: 103/ 387، و نقله المجلسيّ في بحاره 88: 80/ 36.
[6] نقله المجلسيّ في بحاره 88: 80/ 36.