«يَبْنِي عَلَى مَا صَلَّى، فَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قِرَاءَةٌ وَ لَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ» [1].
808- وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ: قَالَ أَخِي عَلَيْهِ السَّلَامُ:
«عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ، وَ لَيْسَ عَلَى غَيْرِهِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرِ» [2].
809- وَ قَالَ: قَالَ أَخِي: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ:
«وَضْعُ الرَّجُلِ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ عَمَلٌ، وَ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَمَلٌ» [3].
810- وَ سَأَلْتُهُ: رَجُلٌ احْتَجَمَ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ دَمٌ، فَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ:
«إِنْ كَانَ رَآهُ فَلَمْ يَغْسِلْهُ فَلْيَقْضِ جَمِيعَ مَا فَاتَهُ عَلَى قَدْرِ مَا كَانَ يُصَلِّي، وَ لَا يَنْقُصُ مِنْهَا شَيْئاً، وَ إِنْ كَانَ رَآهُ وَ قَدْ صَلَّى، فَلْيَعْتَدَّ بِتِلْكَ الصَّلَاةِ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ» [4].
811- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ وَ هُوَ يَقْتَدِي بِهِ، هَلْ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ مِنْ خَلْفِهِ؟ قَالَ:
«لَا، وَ لَكِنْ يَقْتَدِي بِهِ» [5].
812- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ أَنْ يَقْتُلَ الْقَمْلَةَ أَوِ النَّمْلَةَ أَوِ الْفَأْرَةَ أَوِ الْحَلَمَةَ [6] أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ؟ قَالَ:
[2] رواه الطّوسيّ في التّهذيب 2: 287/ 1153، و نقله المجلسيّ في بحاره 84: 362/ 14.
[3] رواه عليّ بن جعفر في مسائله: 170/ 288، و نقله المجلسيّ في بحاره 84: 325/ 3.
[4] رواه عليّ بن جعفر في مسائله: 180/ 341، باختلاف في آخره، و نقله المجلسيّ في بحاره 83: 271/ 8.
[5] رواه عليّ بن جعفر في مسائله: 127/ 101، و نقله المجلسيّ في بحاره 88: 80/ 36.
[6] الحلمة: دودة تقع في جلد الشّاة «الصّحاح- حلم- 5: 1903».