responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الإسناد - ط الحديثة نویسنده : الحميري، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 186

أَوْ مَوْضُوعَةٌ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ فِيهِ التَّمَاثِيلُ، هَلْ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِيهِ؟ قَالَ:

«لَا بَأْسَ» [1].

692- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي بَيْتِهِ تَمَاثِيلُ، أَوْ فِي سِتْرٍ، وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا، وَ هُوَ يُصَلِّي فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ، ثُمَّ عَلِمَ، مَا عَلَيْهِ؟ قَالَ:

«لَيْسَ عَلَيْهِ فِي مَا لَا يَعْلَمُ شَيْ‌ءٌ، فَإِذَا عَلِمَ فَلْيَنْزِعِ السِّتْرَ وَ لْيَكْسِرْ رُءُوسَ التَّمَاثِيلِ» [2].

693- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّارِ وَ الْحُجْرَةِ فِيهَا التَّمَاثِيلُ، أَ يُصَلَّى فِيهَا؟ قَالَ:

«لَا تُصَلِّ فِيهَا وَ شَيْ‌ءٌ مِنْهَا مُسْتَقْبَلَكَ، إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ بُدّاً فَتَقْطَعَ رُءُوسَهَا، وَ إِلَّا فَلَا تُصَلِّي» [3].

694- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ فِيهِ التَّمَاثِيلُ، أَوْ عَلَمُهُ [4]، أَ يُصَلِّي فِيهِ؟ قَالَ:

«لَا» [5].

695- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْجِدِ يَكُونُ فِيهِ الْمُصَلَّى تَحْتَهُ الْفُلُوسُ أَوِ الدَّرَاهِمُ- الْبِيضُ أَوِ السُّودُ- هَلْ يَصْلُحُ الْقِيَامُ عَلَيْهَا وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ:

«لَا بَأْسَ» [6].

696- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ أَمَامَهُ شَيْ‌ءٌ عَلَيْهِ


[1] روى نحوه الكلينيّ في الكافي 3: 402/ 20، و الطّوسيّ في التّهذيب 2: 364/ 1508، و نقله المجلسيّ في بحاره 83: 290/ 3.

[2] نقله المجلسيّ في بحاره 83: 290/ 3.

[3] رواه البرقيّ في محاسنه: 620/ 57، و الكلينيّ في الكافي 6: 527/ 9، و نقله المجلسيّ في بحاره 83: 288/ 1.

[4] علم الثّوب: حاشيته، و المراد في الحديث أن التّماثيل في اعلام الثّوب.

[5] رواه البرقيّ في محاسنه: 617/ ذيل الحديث 49، و نقله المجلسيّ في بحاره 83: 252/ 19.

[6] نقله المجلسيّ في بحاره 83: 290/ 3.

نام کتاب : قرب الإسناد - ط الحديثة نویسنده : الحميري، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست